ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.
____________________
في التذكرة، وترك الأول لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع المديونية وأراد في التذكرة التفصيل.
قوله: " فلو سأل هو الخ " بعد ثبوت الشرائط المقررة، تفريع عدم ثبوته - بسؤال نفسه الحجر أو تبرع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له إلا برضاه، وعلى غير وجه الالزام، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالة وإن لم يف بالكل أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالة مؤجلة كلها أو بعضها - ظاهر.
قوله: " ويثبت حجره الخ " قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلا بحكم الحاكم، فمع وجود جميع شرائطه، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شئ إلا بعد الحجر، ويفهم على ذلك، الإجماع من التذكرة وغيرها.
ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرف قبل حجر الحاكم له، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك.
ولكن ظاهر الرواية (1) من العامة والخاصة - وستجئ - عدم التوقف (2)، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها ولا يدل الأصل، ويملك (3) المفلس بالعقل
قوله: " فلو سأل هو الخ " بعد ثبوت الشرائط المقررة، تفريع عدم ثبوته - بسؤال نفسه الحجر أو تبرع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له إلا برضاه، وعلى غير وجه الالزام، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالة وإن لم يف بالكل أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالة مؤجلة كلها أو بعضها - ظاهر.
قوله: " ويثبت حجره الخ " قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلا بحكم الحاكم، فمع وجود جميع شرائطه، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شئ إلا بعد الحجر، ويفهم على ذلك، الإجماع من التذكرة وغيرها.
ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرف قبل حجر الحاكم له، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك.
ولكن ظاهر الرواية (1) من العامة والخاصة - وستجئ - عدم التوقف (2)، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها ولا يدل الأصل، ويملك (3) المفلس بالعقل