____________________
قوله: " والايجاب أقرضتك الخ " الظاهر أنه لا بد في الآخرين (1) من أنه (عليك عوضه) كما يقال في ملكتك وعليك عوضه.
ولو ذكر قبله وأريد به ذلك فالظاهر أنه يكفي ولا يحتاج إلى الضميمة.
وظاهر كلامهم أن القرض عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول، مثل سائر العقود إلا أنه عقد جائز غير لازم مثل البيع.
والظاهر أنه لا نزاع في المعاطاة هنا على تقدير عدم كونه في العقود اللازمة فيبيح التصرف وعليه العوض، بل تحصل الثواب أيضا إلا أنه لا يحصل الملك، ولا يلزم العوض إلا بعد الاتلاف، وقبله يكون مأذونا فيه في التصرف مع العوض فلا يكون عقدا باطلا مثل ما قيل في البيع.
بل الظاهر أن لا يكون الايجاب والقبول معتبرا هنا في جواز التصرف وحصول الثواب ولزوم العوض، بل يكفي في ذلك القصد والاعطاء، والقبض بذلك القصد، ولا ينبغي فيه النزاع.
نعم يمكن اعتبار هما في حصول الملك بمحض العقد، أو مع القبض قبل الاتلاف أو (2) ترتب الأحكام، مثل جواز عدم رد العين، وجواز رد المثل مع بقائها، وإن ليس للمالك انتزاعها وغير ذلك.
والظاهر أيضا أن يكون الاعطاء - مع القول السابق بأنه قرض مع القبول
ولو ذكر قبله وأريد به ذلك فالظاهر أنه يكفي ولا يحتاج إلى الضميمة.
وظاهر كلامهم أن القرض عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول، مثل سائر العقود إلا أنه عقد جائز غير لازم مثل البيع.
والظاهر أنه لا نزاع في المعاطاة هنا على تقدير عدم كونه في العقود اللازمة فيبيح التصرف وعليه العوض، بل تحصل الثواب أيضا إلا أنه لا يحصل الملك، ولا يلزم العوض إلا بعد الاتلاف، وقبله يكون مأذونا فيه في التصرف مع العوض فلا يكون عقدا باطلا مثل ما قيل في البيع.
بل الظاهر أن لا يكون الايجاب والقبول معتبرا هنا في جواز التصرف وحصول الثواب ولزوم العوض، بل يكفي في ذلك القصد والاعطاء، والقبض بذلك القصد، ولا ينبغي فيه النزاع.
نعم يمكن اعتبار هما في حصول الملك بمحض العقد، أو مع القبض قبل الاتلاف أو (2) ترتب الأحكام، مثل جواز عدم رد العين، وجواز رد المثل مع بقائها، وإن ليس للمالك انتزاعها وغير ذلك.
والظاهر أيضا أن يكون الاعطاء - مع القول السابق بأنه قرض مع القبول