فإن أقر بآخر، لم يقبل.
ولو أكذب اقراره الأول أغرم للثاني.
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع.
فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم.
فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم.
فإن أقر برابعة غرم الربع.
____________________
فارجع إليه.
قوله: " ولو أقر بزوج لذات الولد الخ " أي لو أقر وارث الميت ذات الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين، بزوج لها أعطاه المقر، الزوج ربع نصيبه، وإن أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن لها ولد أعطاه نصف نصيبه.
فإن أقر بزوج آخر لم يقبل اقراره لعدم امكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة.
ولو أكذب المقر اقراره الأول، وقال: إنما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني ما أعطاه الأول وهو ظاهر، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير، فتأمل.
ولو أقر وارث لميت ذي ولد أعطى المقر الزوجة ثمن ما في يده، وإن لم يكن له ولد أعطاها ربعه.
فإن أقر بزوجة ثانية له، فإن صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما، وإن كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع، ولا اعتبار بتكذيب الثانية في الاقرار الأول لسبقه.
فإذا أقر بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع.
فإن أقر برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها.
قوله: " ولو أقر بزوج لذات الولد الخ " أي لو أقر وارث الميت ذات الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين، بزوج لها أعطاه المقر، الزوج ربع نصيبه، وإن أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن لها ولد أعطاه نصف نصيبه.
فإن أقر بزوج آخر لم يقبل اقراره لعدم امكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة.
ولو أكذب المقر اقراره الأول، وقال: إنما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني ما أعطاه الأول وهو ظاهر، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير، فتأمل.
ولو أقر وارث لميت ذي ولد أعطى المقر الزوجة ثمن ما في يده، وإن لم يكن له ولد أعطاها ربعه.
فإن أقر بزوجة ثانية له، فإن صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما، وإن كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع، ولا اعتبار بتكذيب الثانية في الاقرار الأول لسبقه.
فإذا أقر بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع.
فإن أقر برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها.