وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث، توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلف يكلفا البينة.
____________________
بعد أن عينه لكن اشتبه المعين بعد ذلك فالوجه أن يقرع، لأنه أمر مشكل، والكبرى ثابتة عندهم، ويحتمل شركتهما في حصة المقر به من الإرث وعدم ثبوت نسب واحد بعينه، والايقاف حتى يصطلحا، فتأمل.
قوله: " ولو أقر لشخص فأنكر الخ " أي لو أقر شخص لشخص بكونه وارثا لميت، فأنكر المقر له نصيب المقر استحق المقر له جميع تركة الميت وافتقر المقر إلى البينة وما ثبت به نسبه إليه حتى يأخذ المال ويثبت النسب.
هذا إذا لم يكن الأول معلوم النسب وثابتا نسبة إليه.
وهذا يدل على عدم الدور فيما تقدم حيث علم أن قبول الاقرار لم يتوقف على ثبوت نسب المقر، وكونه وارثا، بل تكفي اليد كما أشرنا إليه.
قوله: " وإذا تعارف اثنان الخ " أي لو عرف اثنان أن أحدهما أخ الآخر مثلا وتصادقا توارثا أي يرث أحدهما الآخر مع جهل الحاكم وسائر الناس بنسبهما، بل يثبت التوارث في أنسابهما أيضا لحملها على الصدق والصحيح مع الاحتمال وعدم ظهور الخلاف والمنازع فيقسم الحاكم مال أحدهما في الآخر وورثته ولم يكلف أحدهما بالبينة وهو أيضا ظاهر.
وكان ينبغي ذكر الاقرار بغير المال والنسب أيضا مثل الزنا وسائر الحدود، فكأنهم تركوه، لأنه يعلم من ذكر الاقرار بالمال وقد ذكر بعض أحكامه في أبوابه أيضا.
قوله: " ولو أقر لشخص فأنكر الخ " أي لو أقر شخص لشخص بكونه وارثا لميت، فأنكر المقر له نصيب المقر استحق المقر له جميع تركة الميت وافتقر المقر إلى البينة وما ثبت به نسبه إليه حتى يأخذ المال ويثبت النسب.
هذا إذا لم يكن الأول معلوم النسب وثابتا نسبة إليه.
وهذا يدل على عدم الدور فيما تقدم حيث علم أن قبول الاقرار لم يتوقف على ثبوت نسب المقر، وكونه وارثا، بل تكفي اليد كما أشرنا إليه.
قوله: " وإذا تعارف اثنان الخ " أي لو عرف اثنان أن أحدهما أخ الآخر مثلا وتصادقا توارثا أي يرث أحدهما الآخر مع جهل الحاكم وسائر الناس بنسبهما، بل يثبت التوارث في أنسابهما أيضا لحملها على الصدق والصحيح مع الاحتمال وعدم ظهور الخلاف والمنازع فيقسم الحاكم مال أحدهما في الآخر وورثته ولم يكلف أحدهما بالبينة وهو أيضا ظاهر.
وكان ينبغي ذكر الاقرار بغير المال والنسب أيضا مثل الزنا وسائر الحدود، فكأنهم تركوه، لأنه يعلم من ذكر الاقرار بالمال وقد ذكر بعض أحكامه في أبوابه أيضا.