____________________
للدار (1).
فتأمل، إذ قد يكون، لقيط دار الحرب، والمسألة أعم، وأيضا غير مسلم كونه رقا في نفس الأمر، نعم، الفرض كونه تحت يد شخص بطريق الرقية وذلك ليس بنص فيها بحيث لا يحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر.
ومع ذلك، إنما كان ذلك مفيدا لملكية خاصة، وهي ملكية المتصرف، وإذا زال باقراره ولم يثبت غيره مع أصل العدم لا تبقى رقية، وبالجملة عدم جيادة قول الشيخ غير ظاهر فتأمل.
قوله: " الثالث الصيغة الخ، ثالث أركان الاقرار الصيغة، وليست هي غير الاقرار كما قاله في شرح الشرايع على الاقرار: هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلول لها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها.
نعم قد يطلق عليها أيضا الاقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.
والمراد باللفظ مطلق ما يتلفظ به بأي لسان كان، قال في التذكرة يصح الاقرار بالعربية والعجمية من العربي والعجمي معا بالاجماع (2).
وعموم أدلته السابقة أيضا، يدل عليه، نعم يمكن عدم فهم معناه من كل واحد إذا أقر بغير لسانه إن كان ممن يمكن في حقه ذلك، ولا يلزم باقراره حينئذ، فإن صدقه المقر له، وإلا أحلفه على عدم المعرفة.
والظاهر أن المراد بالدلالة، الحقيقية، ويحتمل المجازية أيضا إذا كانت ظاهرة كنصب قرينة بحيث لا يمكن الفهم إلا المعنى المجازي، والمراد بالحق السابق، الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا أو دينا، أو
فتأمل، إذ قد يكون، لقيط دار الحرب، والمسألة أعم، وأيضا غير مسلم كونه رقا في نفس الأمر، نعم، الفرض كونه تحت يد شخص بطريق الرقية وذلك ليس بنص فيها بحيث لا يحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر.
ومع ذلك، إنما كان ذلك مفيدا لملكية خاصة، وهي ملكية المتصرف، وإذا زال باقراره ولم يثبت غيره مع أصل العدم لا تبقى رقية، وبالجملة عدم جيادة قول الشيخ غير ظاهر فتأمل.
قوله: " الثالث الصيغة الخ، ثالث أركان الاقرار الصيغة، وليست هي غير الاقرار كما قاله في شرح الشرايع على الاقرار: هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلول لها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها.
نعم قد يطلق عليها أيضا الاقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.
والمراد باللفظ مطلق ما يتلفظ به بأي لسان كان، قال في التذكرة يصح الاقرار بالعربية والعجمية من العربي والعجمي معا بالاجماع (2).
وعموم أدلته السابقة أيضا، يدل عليه، نعم يمكن عدم فهم معناه من كل واحد إذا أقر بغير لسانه إن كان ممن يمكن في حقه ذلك، ولا يلزم باقراره حينئذ، فإن صدقه المقر له، وإلا أحلفه على عدم المعرفة.
والظاهر أن المراد بالدلالة، الحقيقية، ويحتمل المجازية أيضا إذا كانت ظاهرة كنصب قرينة بحيث لا يمكن الفهم إلا المعنى المجازي، والمراد بالحق السابق، الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا أو دينا، أو