____________________
قوله: " ولو قدمه الغرماء فله الرجوع الخ " (1) لما ذكره المصنف، ولعموم دليله الذي يأتي.
وكذا لا رجوع وإن كان قادرا على الرجوع على العين لو كان الغريم غير مفلس محجور عليه لفلسه وإن تعذر الاستيفاء أو امتنع عن الأداء قادرا كان أم لا فيحبسه الحاكم في الأول حتى يوفي أو يبيع ماله ويوفى عنه على ما ذكره.
ويمكن الاستيفاء مقاصة بشروطها على تقدير تعذر الحاكم، والصبر أولى كما يصبر في صورة عدم القدرة إلا أن يكون في صورة له خيار الفسخ ولو كان بشرط الحلول في العقد كما عرفت فتذكر وتأمل، وكون (2) ماله حالا حين الحجر، إذ لو كان مؤجلا حينئذ لا رجوع له، لأن العين وغيرها قد تعلق بهما حق الغرماء الذين حجر بسببهم وصاحبها ليس منهم بل وجوده كالعدم فتأمل.
والظاهر أن رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك ويشارك الغرماء رضوا أم لا.
وأنه يرجع حال حياة المفلس مع عدم الوفاء لباقي الديون أيضا، ولعله بلا
وكذا لا رجوع وإن كان قادرا على الرجوع على العين لو كان الغريم غير مفلس محجور عليه لفلسه وإن تعذر الاستيفاء أو امتنع عن الأداء قادرا كان أم لا فيحبسه الحاكم في الأول حتى يوفي أو يبيع ماله ويوفى عنه على ما ذكره.
ويمكن الاستيفاء مقاصة بشروطها على تقدير تعذر الحاكم، والصبر أولى كما يصبر في صورة عدم القدرة إلا أن يكون في صورة له خيار الفسخ ولو كان بشرط الحلول في العقد كما عرفت فتذكر وتأمل، وكون (2) ماله حالا حين الحجر، إذ لو كان مؤجلا حينئذ لا رجوع له، لأن العين وغيرها قد تعلق بهما حق الغرماء الذين حجر بسببهم وصاحبها ليس منهم بل وجوده كالعدم فتأمل.
والظاهر أن رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك ويشارك الغرماء رضوا أم لا.
وأنه يرجع حال حياة المفلس مع عدم الوفاء لباقي الديون أيضا، ولعله بلا