____________________
لعل دليل بطلانها بطريان الجنون والاغماء أو الحجر عما وكل فيه، أنه حينئذ لا يصح منه بنفسه، فمن وكيله بالطريق الأولى كما في الموت، وقد مر أن من شرائط الموكل تملكه فعل ما وكل فيه، ولا شك أنه حينئذ ليس بمالك له عقلا أو نقلا إجماعا.
هذا مؤيد لما سيجئ من ثبوت العزل بمجرد عزله وإن لم يعلم الوكيل فافهم، ولكنه (1) منقوض بالنوم، فكأن دليلهم الاجماع، وهو الفارق، وما أعرفه، فتأمل.
قوله: " ولو وكل العبد في الطلاق الخ " قد علم أن سبب عدم صحة توكيل العبد والمحجور عليه فيما حجر عليه، هو عدم صحة تصرفهما فيما وكلا فيه، فلو وكلا فيما لهما التصرف فيه، فهو صحيح وماض، مثل أن يوكل العبد في طلاق امرأته فإن له ذلك، إذ له أن يطلق بنفسه، سواء منعه المولى أم لا.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، والأصل أيضا يقتضيه، وكذا رواية:
(الطلاق بيد من أخذ بالساق) (2). وإن كان للمولى جبره بالنكاح فلا منافاة، بل يزوجه المولى بغير إذنه وإن أراد هو يطلق، وهكذا فتأمل.
وقال في التذكرة أيضا: وللمحجور عليه بالفلس والسفه أو الرق، أن يوكلوا فيما لهم، الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات، فيصح من العبد أن يوكل فيما يملكه من دون إذن سيده كالطلاق والخلع وطلب القصاص، والمفلس، له التوكيل
هذا مؤيد لما سيجئ من ثبوت العزل بمجرد عزله وإن لم يعلم الوكيل فافهم، ولكنه (1) منقوض بالنوم، فكأن دليلهم الاجماع، وهو الفارق، وما أعرفه، فتأمل.
قوله: " ولو وكل العبد في الطلاق الخ " قد علم أن سبب عدم صحة توكيل العبد والمحجور عليه فيما حجر عليه، هو عدم صحة تصرفهما فيما وكلا فيه، فلو وكلا فيما لهما التصرف فيه، فهو صحيح وماض، مثل أن يوكل العبد في طلاق امرأته فإن له ذلك، إذ له أن يطلق بنفسه، سواء منعه المولى أم لا.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، والأصل أيضا يقتضيه، وكذا رواية:
(الطلاق بيد من أخذ بالساق) (2). وإن كان للمولى جبره بالنكاح فلا منافاة، بل يزوجه المولى بغير إذنه وإن أراد هو يطلق، وهكذا فتأمل.
وقال في التذكرة أيضا: وللمحجور عليه بالفلس والسفه أو الرق، أن يوكلوا فيما لهم، الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات، فيصح من العبد أن يوكل فيما يملكه من دون إذن سيده كالطلاق والخلع وطلب القصاص، والمفلس، له التوكيل