____________________
ولا يبعد أن يكون المراد من أؤتمن فيما وكل فيه بعدم الخيانة والحفظ، بل يمكن تجويز من هو مثل الوكيل وإن كان فاسقا، لرضاه به وتفويضه إليه، بل الأعم لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصا من لا يعرف أن شرط وكيل الوكيل أن يكون أمينا إلا من لا يكون في توكيله مصلحة، خرج بالاجماع عدم جواز توكيله فيبقى الباقي تحته خصوصا إذا لم يسلم إليه شئ أو يكون معه.
وقد مر البحث في ذلك، وأنه يجوز التوكيل فيما يقتضي العادة ذلك وفي أن الوكيل وكيل للموكل أو الوكيل، فتذكر.
ودليل اقتضاء ذلك، التوكيل، هو شمول اللفظ عرفا ولغة له فإن التوكيل من جملة، ما شاء، نعم لو قال: (بما شئت) أو (على من شئت) لم يشمل التوكيل، بل يعم المقدار، والنقد والمشتري.
قوله: " ولو قال له: بع من زيد الخ " إشارة إلى أنه يجب تتبع عبارة الموكل على ما يدل عليه، عرفا، فإن كانت عامة عمل بعمومها، وإن كانت مقيدة بقيد، لا يتعدى ذلك وهو ظاهر، مثل أن عين المشتري أو زمانا معينا أو سوقا كذلك إلا أن يعلم أن ليس له غرض يتعلق بتعيين هذا السوق مثلا أو علم، لكن حصل ذلك الغرض بل الأعلى في غيره، فيجوز التعدي إلى غيره وإلا اقتصر على لفظه وأن لم يعلم أن له غرضا صحيحا أم لا.
وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلامهم، مثل قوله في المتن: (له فيه غرض) فالظاهر أنه ليس بمخصوص بالسوق، بل جميع القيود كذلك إلا أن يقال: إن السوق يجوز التعدي عنه إلا إذا علم أن له فيه غرضا صحيحا، بخلاف سائر القيود، كما هو ظاهر أكثر العبارات، ولكن يرد عليه المطالبة بالفرق.
ويؤيد ما قلناه، ما قاله في التذكرة - بعد أن قيد السوق بأن كان له فيه غرض صحيح مثل كون الراغبين فيه أكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان
وقد مر البحث في ذلك، وأنه يجوز التوكيل فيما يقتضي العادة ذلك وفي أن الوكيل وكيل للموكل أو الوكيل، فتذكر.
ودليل اقتضاء ذلك، التوكيل، هو شمول اللفظ عرفا ولغة له فإن التوكيل من جملة، ما شاء، نعم لو قال: (بما شئت) أو (على من شئت) لم يشمل التوكيل، بل يعم المقدار، والنقد والمشتري.
قوله: " ولو قال له: بع من زيد الخ " إشارة إلى أنه يجب تتبع عبارة الموكل على ما يدل عليه، عرفا، فإن كانت عامة عمل بعمومها، وإن كانت مقيدة بقيد، لا يتعدى ذلك وهو ظاهر، مثل أن عين المشتري أو زمانا معينا أو سوقا كذلك إلا أن يعلم أن ليس له غرض يتعلق بتعيين هذا السوق مثلا أو علم، لكن حصل ذلك الغرض بل الأعلى في غيره، فيجوز التعدي إلى غيره وإلا اقتصر على لفظه وأن لم يعلم أن له غرضا صحيحا أم لا.
وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلامهم، مثل قوله في المتن: (له فيه غرض) فالظاهر أنه ليس بمخصوص بالسوق، بل جميع القيود كذلك إلا أن يقال: إن السوق يجوز التعدي عنه إلا إذا علم أن له فيه غرضا صحيحا، بخلاف سائر القيود، كما هو ظاهر أكثر العبارات، ولكن يرد عليه المطالبة بالفرق.
ويؤيد ما قلناه، ما قاله في التذكرة - بعد أن قيد السوق بأن كان له فيه غرض صحيح مثل كون الراغبين فيه أكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان