ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والاتباع.
____________________
أذن فيه، وهو ظاهر.
قوله: " والاطلاق ينصرف الخ " اطلاق الإذن في البيع ينصرف إلى البيع نقدا، سواء كان الإذن لعبده أو لغيره، لأنه المتعارف الشايع، والمتبادر من قوله: (بع) مثلا، ولأن المصلحة فيه، فلا يتجاوز إلى ما لا مصلحة فيه ظاهرا إلا بالإذن، ولأنه معلوم فيه الإذن دون الغير فيقف عنده، لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا إلا بإذنه، والشمول للنسيئة غير معلوم فيقف عنده لئلا يكون أكل مال بالباطل، وشمول التجارة عن تراض غير ظاهر، ويمكن كونه مجمعا عليه ومنصوصا أيضا.
قوله: " ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى " معلوم كون الثمن على المولى لو أذن له في الشراء للمولى النسيئة كما أن في النقد عليه، ويمكن مع الاطلاق ينصرف إلى المولى أيضا، وأما إذا صرح بأنه له فقد مر البحث فيه.
قوله: " ولو أخذ ما اقترضه الخ " يعني لو اقترض مملوك شخص، من شخص وأخذه منه مولاه تخير المقرض بين الرجوع إلى المولى - فإن المال صار عنده فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته - وبين الرجوع إلى العبد، لأنه المقترض، فلو لو يتمكن يصبر إلى أن ينعتق ويملك مقداره فاضلا عن مستثنيات الدين هذا ظاهر المتن وفيه تأمل، لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه بإذن المولى والعبد يملك - مع أن المصنف لا يقول به - صح الاقتراض، ويشكل جواز أخذ المولى منه، وعلى تقديره فرجوع المالك إليه مشكل، لأنه صار ملكا للعبد، وإن أخذ عنه المولى فليس له
قوله: " والاطلاق ينصرف الخ " اطلاق الإذن في البيع ينصرف إلى البيع نقدا، سواء كان الإذن لعبده أو لغيره، لأنه المتعارف الشايع، والمتبادر من قوله: (بع) مثلا، ولأن المصلحة فيه، فلا يتجاوز إلى ما لا مصلحة فيه ظاهرا إلا بالإذن، ولأنه معلوم فيه الإذن دون الغير فيقف عنده، لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا إلا بإذنه، والشمول للنسيئة غير معلوم فيقف عنده لئلا يكون أكل مال بالباطل، وشمول التجارة عن تراض غير ظاهر، ويمكن كونه مجمعا عليه ومنصوصا أيضا.
قوله: " ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى " معلوم كون الثمن على المولى لو أذن له في الشراء للمولى النسيئة كما أن في النقد عليه، ويمكن مع الاطلاق ينصرف إلى المولى أيضا، وأما إذا صرح بأنه له فقد مر البحث فيه.
قوله: " ولو أخذ ما اقترضه الخ " يعني لو اقترض مملوك شخص، من شخص وأخذه منه مولاه تخير المقرض بين الرجوع إلى المولى - فإن المال صار عنده فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته - وبين الرجوع إلى العبد، لأنه المقترض، فلو لو يتمكن يصبر إلى أن ينعتق ويملك مقداره فاضلا عن مستثنيات الدين هذا ظاهر المتن وفيه تأمل، لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه بإذن المولى والعبد يملك - مع أن المصنف لا يقول به - صح الاقتراض، ويشكل جواز أخذ المولى منه، وعلى تقديره فرجوع المالك إليه مشكل، لأنه صار ملكا للعبد، وإن أخذ عنه المولى فليس له