(الثاني): المقر له، وله شرطان:
الأول: أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال بسببه فهو لمالكه على إشكال.
____________________
من حاله عدم توريث الورثة وأقر لغيرهم، ويكون عليه قرينة واضحة، وإلا فبمجرد وهم ذلك واحتماله، مشكل لوجوب العمل باقراره بأدلته المتقدمة.
(ومع عدم القبول يكون وصية)، وجهه أنه قصد اعطاءه إياه، والتهمة منعته من القبول والاعطاء، لأنه حق للورثة، وليس له التصرف في حقهم، فإذا كان وصية يزول ذلك.
ويحتمل البطلان بالكلية وعدم الوصية أيضا، فإنه اقرار غير مقبول، وليس بوصية، فإنها تمليك مال لغيره بعد موته، وليس هنا كذلك، بل اقرار بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له فتأمل.
قوله: " واقرار الصبي الخ " المراد، بالاحتلام أو مطلقا، وقد مر شرحه.
قوله: " الثاني المقر له الخ " قال في التذكرة: (الثالث) تعيين المقر له، لعل تركه هنا لقبوله في الجملة مع عدم التعيين كما ستعلم، فما هنا أولى.
ولعل الشروط الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العاملة حيث قال: إذا أقر شخص بأن لانسان عندي كذا، لم يقبل وصرح المصنف هنا بالقبول في مثله أيضا فتأمل.
(الأول) أهلية التملك أي قبوله للملك، فلو أقر للحمار لم يصح، لعدم صلاحيته للتملك وهو ظاهر، ومثل للحائط والبيت.
أما لو قال: بسبب الحمار، فالاقرار حينئذ صحيح، ويكون المقر به لمالكه، فكأنه بمنزلة الاقرار لمالكه، واقراره منزل على وجه صحيح بأن يكون ذلك في ذمته
(ومع عدم القبول يكون وصية)، وجهه أنه قصد اعطاءه إياه، والتهمة منعته من القبول والاعطاء، لأنه حق للورثة، وليس له التصرف في حقهم، فإذا كان وصية يزول ذلك.
ويحتمل البطلان بالكلية وعدم الوصية أيضا، فإنه اقرار غير مقبول، وليس بوصية، فإنها تمليك مال لغيره بعد موته، وليس هنا كذلك، بل اقرار بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له فتأمل.
قوله: " واقرار الصبي الخ " المراد، بالاحتلام أو مطلقا، وقد مر شرحه.
قوله: " الثاني المقر له الخ " قال في التذكرة: (الثالث) تعيين المقر له، لعل تركه هنا لقبوله في الجملة مع عدم التعيين كما ستعلم، فما هنا أولى.
ولعل الشروط الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العاملة حيث قال: إذا أقر شخص بأن لانسان عندي كذا، لم يقبل وصرح المصنف هنا بالقبول في مثله أيضا فتأمل.
(الأول) أهلية التملك أي قبوله للملك، فلو أقر للحمار لم يصح، لعدم صلاحيته للتملك وهو ظاهر، ومثل للحائط والبيت.
أما لو قال: بسبب الحمار، فالاقرار حينئذ صحيح، ويكون المقر به لمالكه، فكأنه بمنزلة الاقرار لمالكه، واقراره منزل على وجه صحيح بأن يكون ذلك في ذمته