ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.
____________________
يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول).
وأيضا، الموكل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج إلى قبول الوكيل، فكذا هنا.
وأيضا سيجئ أن الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا، له أن يتصرف بالإذن فتأمل.
وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد: (ولا خفاء في أن جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لم لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء آه).
لما تقدم إن ذلك هو محل التوهم، وإن الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما يفهم من التذكرة فيما تقدم، وأنه لا ينبغي ايجاب التجديد في ذلك أيضا، لما عرفت.
على أن في قوله: (كان له أن يجدد القبول ويتصرف) تأملا، إذ التصرف قبول، فلو لم يحتج إلى تجديد الإذن لم يحتج إلى تجديد القبول، بل ولو جدد الإذن لم يحتج إلى (تجديد خ) القبول أيضا وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط التنجيز الخ " قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي (1).
لعله يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر، سواء كان شرطا يمكن حصوله وعدمه مثل قدوم زيد، أو وصفا أي متحقق الوقوع، مثل مجئ رأس الشهر، وسواء كان الدال عليه منويا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة
وأيضا، الموكل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج إلى قبول الوكيل، فكذا هنا.
وأيضا سيجئ أن الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا، له أن يتصرف بالإذن فتأمل.
وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد: (ولا خفاء في أن جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لم لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء آه).
لما تقدم إن ذلك هو محل التوهم، وإن الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما يفهم من التذكرة فيما تقدم، وأنه لا ينبغي ايجاب التجديد في ذلك أيضا، لما عرفت.
على أن في قوله: (كان له أن يجدد القبول ويتصرف) تأملا، إذ التصرف قبول، فلو لم يحتج إلى تجديد الإذن لم يحتج إلى تجديد القبول، بل ولو جدد الإذن لم يحتج إلى (تجديد خ) القبول أيضا وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط التنجيز الخ " قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي (1).
لعله يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر، سواء كان شرطا يمكن حصوله وعدمه مثل قدوم زيد، أو وصفا أي متحقق الوقوع، مثل مجئ رأس الشهر، وسواء كان الدال عليه منويا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة