____________________
فلا بأس (1).
ولعل الوجه أنه مع التراضي لا يضر الزيادة والنقصان (أو) أنهما في الخبز هين ويتسامح به (أو) أنه لقلة ذلك التفاوت وعدم اعتباره لا ينظر إلى مثله في الشرع خصوصا في أمر يكون للمسامحة.
فلا يحتاج جواز بيع الخبز عددا إلى عدم العلم بالتفاوت كما قاله في الدروس، لوجود التفاوت غالبا وللرواية.
لعل مراده التفاوت الفاحش الخارج عن العادة والغالب، بأن يكون أحدهما منا مثلا والآخر نصفه فتأمل.
ويفهم عرفا، أنه إذا أعطى عين ماله في جميع الصور، يجب القبول ولا يطلب غيره إلا مع التغير المنقص للقيمة، ولهذا قال في الشرائع: ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، مثل القيمي مطلقا.
ولكن قال الشارح: لا قائل به منا، ولأن الأصل عدم لزوم شئ آخر غير عين المال، ومثله عرفا، وخرج مالا مثل له صورة وعرفا، ولعدم القائل بقي الباقي فكأنه لذلك رجح المصنف في التذكرة ذلك فيما يمكن ضبطه، وله مثل والقيمة في غيره.
قوله: " ولا يجب دفع العين الخ " دليل عدم وجوب دفع العين أن العين صارت ملكا للمقترض، فله الاختيار في جهة القضاء.
ولعل الوجه أنه مع التراضي لا يضر الزيادة والنقصان (أو) أنهما في الخبز هين ويتسامح به (أو) أنه لقلة ذلك التفاوت وعدم اعتباره لا ينظر إلى مثله في الشرع خصوصا في أمر يكون للمسامحة.
فلا يحتاج جواز بيع الخبز عددا إلى عدم العلم بالتفاوت كما قاله في الدروس، لوجود التفاوت غالبا وللرواية.
لعل مراده التفاوت الفاحش الخارج عن العادة والغالب، بأن يكون أحدهما منا مثلا والآخر نصفه فتأمل.
ويفهم عرفا، أنه إذا أعطى عين ماله في جميع الصور، يجب القبول ولا يطلب غيره إلا مع التغير المنقص للقيمة، ولهذا قال في الشرائع: ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، مثل القيمي مطلقا.
ولكن قال الشارح: لا قائل به منا، ولأن الأصل عدم لزوم شئ آخر غير عين المال، ومثله عرفا، وخرج مالا مثل له صورة وعرفا، ولعدم القائل بقي الباقي فكأنه لذلك رجح المصنف في التذكرة ذلك فيما يمكن ضبطه، وله مثل والقيمة في غيره.
قوله: " ولا يجب دفع العين الخ " دليل عدم وجوب دفع العين أن العين صارت ملكا للمقترض، فله الاختيار في جهة القضاء.