____________________
الخشب إلى الجدار المقابل فلا بد من كونه مأذونا فيه أيضا، وهو ظاهر بخلافهما، وأما بينهما، فيمكن بكون العمارة على أحدهما دون الآخر أو وضع الخشب فوقه أو بوضع الأعمدة وعدمها والأمر في ذلك هين.
ثم قال في التذكرة (1): ولو صلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعية على شئ لم يجز لأن ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل، والهواء لا ينفرد بالعقد، بل يتبع الدار كالحمل مع الأمة (2).
كأنه يريد على مذهب الشافعي (3)، إذ لا معنى له على مذهبنا وهو ظاهر، ولأنه قال هنا: إن كان مضرا لم يجز أخذ العوض عنه كبناء دكة في الطريق، وإن لم يكن مضرا كان جائزا، ولأنه قال: - بعد هذا في مسألة -: لو أخرجت أغصان شجرة لو صالحه على ابقائه على الهواء صح عندنا خلافا للشافعي، ولأنه ليس يفرغ للبيع عنده.
فقوله: (وإن عارض مسلم) إشارة إلى خلاف الشيخ وأبي حنيفة حيث قالا: لا عبرة بالضرر وعدمه، بل إن عارضه رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وإن لم يكن مضرا بغيره، لأنه بني في حق غيره بغير إذنه، فكان له مطالبته بقلعه.
وهذا يدل على أنه ملك له، وهو غير ظاهر، بل إنما لكل أحد الاستطراق لا غير فليس لأحد منع ما لا يضر بذلك الانتفاع فقولهم: (إنه ملك للمسلمين) مجاز ومسامحة.
قوله: " وفتح الأبواب فيها الخ " أي يجوز فتح الأبواب وإن كانت مستجدة في النافذة مطلقا، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أو إلى غيرها،
ثم قال في التذكرة (1): ولو صلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعية على شئ لم يجز لأن ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل، والهواء لا ينفرد بالعقد، بل يتبع الدار كالحمل مع الأمة (2).
كأنه يريد على مذهب الشافعي (3)، إذ لا معنى له على مذهبنا وهو ظاهر، ولأنه قال هنا: إن كان مضرا لم يجز أخذ العوض عنه كبناء دكة في الطريق، وإن لم يكن مضرا كان جائزا، ولأنه قال: - بعد هذا في مسألة -: لو أخرجت أغصان شجرة لو صالحه على ابقائه على الهواء صح عندنا خلافا للشافعي، ولأنه ليس يفرغ للبيع عنده.
فقوله: (وإن عارض مسلم) إشارة إلى خلاف الشيخ وأبي حنيفة حيث قالا: لا عبرة بالضرر وعدمه، بل إن عارضه رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وإن لم يكن مضرا بغيره، لأنه بني في حق غيره بغير إذنه، فكان له مطالبته بقلعه.
وهذا يدل على أنه ملك له، وهو غير ظاهر، بل إنما لكل أحد الاستطراق لا غير فليس لأحد منع ما لا يضر بذلك الانتفاع فقولهم: (إنه ملك للمسلمين) مجاز ومسامحة.
قوله: " وفتح الأبواب فيها الخ " أي يجوز فتح الأبواب وإن كانت مستجدة في النافذة مطلقا، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أو إلى غيرها،