(الأول) الصغر، ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلى أن يبلغ ويرشد.
____________________
قوله: " المقصد الثالث الخ " قال في التذكرة: الحجر لغة المنع فالمحجور هو الممنوع لغة، وقال في الشرائع: شرعا، هو الممنوع من التصرف في ماله.
ومعلوم أن مراده (1) شرعا، وأن المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكية حقيقة أو ظاهرا (وخ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه.
ويدخل العبد وإن قيل: إنه لا يملك كالمصنف، ولا ينبغي جعله مبنيا على مذهب المعرف حيث قال: بأنه يملك، لأن المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ماله أو ما في يده من مال سيده.
ثم إن جعل أقسام الحجر ستة، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره، مثل حجر الراهن، وحجر المكاتب، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع.
ومعلوم أن مراده (1) شرعا، وأن المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكية حقيقة أو ظاهرا (وخ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه.
ويدخل العبد وإن قيل: إنه لا يملك كالمصنف، ولا ينبغي جعله مبنيا على مذهب المعرف حيث قال: بأنه يملك، لأن المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ماله أو ما في يده من مال سيده.
ثم إن جعل أقسام الحجر ستة، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره، مثل حجر الراهن، وحجر المكاتب، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع.