ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ويبرأ بالتسليم إلى البايع.
____________________
قرينة أيضا على جواز التوكيل، كما أنه إذا وكل أحدا في أمر لا يقدر عليه.
والظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهما الآخر إلا مع عجزهما فيوكلان ثالثا.
فأما في الوصيين فالتوكيل أظهر، إذ تصرفهما بالولاية كالموصي مثل الأب والجد كما مر إن له التوكيل فتأمل.
قوله: " ولو قال: اقبض حقي من فلان الخ " وجه بطلان الوكالة - على تقدير موت فلان الذي عليه الحق للموكل ووكل في أخذه عنه - ظاهر، لأنه يتعذر الأخذ منه بعد موته فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه، فلا يكون له الأخذ من ورثته، لعدم شمول الوكالة لهم، فإن الوكالة في أخذ الحق من فلان لا يستلزم الوكالة في الأخذ عن وارثه بإحدى الدلالات، بل له الأخذ منه ومن وكيله، لأن يده يده وصرح به في القواعد، نعم قد يفهم بقرينة فتتبع كما مر.
بخلاف ما لو وكل في استيفاء حقه على فلان، فإنه إن مات فلان لا تبطل الوكالة حينئذ فيجوز له الأخذ منه ومن وكيله وممن يؤديه عنه من الورثة وغيره لشمول الوكالة لهم إلا أن يعلم المراد بقرينة فلا يتعدى.
قوله: " ولو وكل المديون في الشراء الخ " أي لو وكل الدائن مديونه، بأن يشتري له بشئ بدين له في ذمته صح هذا التوكيل ويبرأ المديون عن الدين بتسليمه إلى البايع.
ولعل المراد بالشراء بالدين شراءه في ذمة الموكل، ثم اعطاء الدين إلى البايع
والظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهما الآخر إلا مع عجزهما فيوكلان ثالثا.
فأما في الوصيين فالتوكيل أظهر، إذ تصرفهما بالولاية كالموصي مثل الأب والجد كما مر إن له التوكيل فتأمل.
قوله: " ولو قال: اقبض حقي من فلان الخ " وجه بطلان الوكالة - على تقدير موت فلان الذي عليه الحق للموكل ووكل في أخذه عنه - ظاهر، لأنه يتعذر الأخذ منه بعد موته فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه، فلا يكون له الأخذ من ورثته، لعدم شمول الوكالة لهم، فإن الوكالة في أخذ الحق من فلان لا يستلزم الوكالة في الأخذ عن وارثه بإحدى الدلالات، بل له الأخذ منه ومن وكيله، لأن يده يده وصرح به في القواعد، نعم قد يفهم بقرينة فتتبع كما مر.
بخلاف ما لو وكل في استيفاء حقه على فلان، فإنه إن مات فلان لا تبطل الوكالة حينئذ فيجوز له الأخذ منه ومن وكيله وممن يؤديه عنه من الورثة وغيره لشمول الوكالة لهم إلا أن يعلم المراد بقرينة فلا يتعدى.
قوله: " ولو وكل المديون في الشراء الخ " أي لو وكل الدائن مديونه، بأن يشتري له بشئ بدين له في ذمته صح هذا التوكيل ويبرأ المديون عن الدين بتسليمه إلى البايع.
ولعل المراد بالشراء بالدين شراءه في ذمة الموكل، ثم اعطاء الدين إلى البايع