____________________
وكل عن نفسك.
وبالجملة الظاهر ذلك، لأن صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكل في بيع ماله أنه يوكله عن نفسه، ولأنه ثبت بذلك توكيله وإذنه في فعل الثاني ذلك الموكل فيه فعزله ومنعه عن ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده.
فتأمل فيه فإنه لا يجري ذلك فيما تقدم، وأيضا، الظاهر أنه في كل صورة يجوز له أن يوكل، سواء كان مع تصريحه به أو سكوته مع فهم جوازه بالقرائن كما يشعر به قوله: (وإذا جوزناه آه) فتأمل.
قوله: " ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح " أي لو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من مولاه صح الشراء.
دليله، العمومات مع عدم مانع، إذ ليس إلا كونه مبيعا ولا يصلح لذلك.
وكأنهم أرادوا به رد قول بعض الشافعية بعدمه، وينبغي أن يكون بإذن السيد كأنه يفهم ذلك بصدور الايجاب عن السيد مخاطبا إياه وكان ذلك كاف، وإذا كان القبول مقدما يمكن أن يكون رضا السيد وقبوله الدال على رضاه بالايجاب والإذن كافيا.
على أنه قال في التذكرة: في توكيله في قبول النكاح بغير إذن سيده وجهان (إلى قوله): والحق ذلك (أي الجواز) إن لم يمنع شيئا من حقوق السيد وإنما لم يجز قبوله لنفسه لما يتعلق به من المهر ومؤن النكاح آه (1).
فكأنه لا يعتبر إذن السيد في أفعاله إلا فيما يضره فتأمل، والأصل دليل مع عدم الدليل وكذا تأمل في الاكتفاء بما ذكر فيما تقدم، لأنه قد يقع بعض الصيغة مع
وبالجملة الظاهر ذلك، لأن صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكل في بيع ماله أنه يوكله عن نفسه، ولأنه ثبت بذلك توكيله وإذنه في فعل الثاني ذلك الموكل فيه فعزله ومنعه عن ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده.
فتأمل فيه فإنه لا يجري ذلك فيما تقدم، وأيضا، الظاهر أنه في كل صورة يجوز له أن يوكل، سواء كان مع تصريحه به أو سكوته مع فهم جوازه بالقرائن كما يشعر به قوله: (وإذا جوزناه آه) فتأمل.
قوله: " ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح " أي لو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من مولاه صح الشراء.
دليله، العمومات مع عدم مانع، إذ ليس إلا كونه مبيعا ولا يصلح لذلك.
وكأنهم أرادوا به رد قول بعض الشافعية بعدمه، وينبغي أن يكون بإذن السيد كأنه يفهم ذلك بصدور الايجاب عن السيد مخاطبا إياه وكان ذلك كاف، وإذا كان القبول مقدما يمكن أن يكون رضا السيد وقبوله الدال على رضاه بالايجاب والإذن كافيا.
على أنه قال في التذكرة: في توكيله في قبول النكاح بغير إذن سيده وجهان (إلى قوله): والحق ذلك (أي الجواز) إن لم يمنع شيئا من حقوق السيد وإنما لم يجز قبوله لنفسه لما يتعلق به من المهر ومؤن النكاح آه (1).
فكأنه لا يعتبر إذن السيد في أفعاله إلا فيما يضره فتأمل، والأصل دليل مع عدم الدليل وكذا تأمل في الاكتفاء بما ذكر فيما تقدم، لأنه قد يقع بعض الصيغة مع