ولو استوعب بطل الرهن.
ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن.
____________________
المولى - لأن الأمر إليه حينئذ، بأن أعطى أرش جنايته - بقي العبد مرهونا كما كان.
وإن سلمه إلى ولي المجني عليه فأخذ هو منه أرش الجناية، فإن بقي منه شئ مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا وإلا بطل الرهن وجهه ظاهر لأن العين رهن وتعلق حق آخر بها.
فإن استوعبها بطل الرهن وسقط وإلا يبقى رهنا وكان الفك تبرعا.
والظاهر حينئذ عدم الفرق بين العمد والخطأ، ولا بين فك المولى وغيره مثل أن يعفو ولي الجناية، فلو قال: (1) (فإن فك بقي رهنا) كان أشمل وأخصر وأولى لبعده عن توهم الاختصاص بالخطأ.
لعل وجه تخصيص الخطأ أنه إلى المولى، وذكر المولى لدفع توهم أنه يقول:
أنا فككته، فكأنهم أخذوا وأنا اشتريت منهم، فتأمل.
قوله: " ولو جنى على مولاه الخ " وجه الاقتصاص - لو جنى دون النفس، على المولى عمدا بموجب ذلك، مثل قطع اليد - عموم أدلة القصاص، بل هنا أولى، وعدم بطلان الرهن وبقائه، هو (2) الاستصحاب مع عدم حصول ما يخرجه عنه، فإن الاقتصاص لا يمنع الباقي عن الرهانة، وهو ظاهر.
ولو كانت الجناية على المولى، وكذا على مال المولى خطأ، فلا قصاص لعدم الموجب وهو العمد ولا أرش أيضا، إذ لا يثبت للمولى على ماله مال، وهو مقرر عندهم ويستحسنه العقل ولم يخرج عن الرهن لعدم الموجب فيبقى كما كان.
وإن سلمه إلى ولي المجني عليه فأخذ هو منه أرش الجناية، فإن بقي منه شئ مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا وإلا بطل الرهن وجهه ظاهر لأن العين رهن وتعلق حق آخر بها.
فإن استوعبها بطل الرهن وسقط وإلا يبقى رهنا وكان الفك تبرعا.
والظاهر حينئذ عدم الفرق بين العمد والخطأ، ولا بين فك المولى وغيره مثل أن يعفو ولي الجناية، فلو قال: (1) (فإن فك بقي رهنا) كان أشمل وأخصر وأولى لبعده عن توهم الاختصاص بالخطأ.
لعل وجه تخصيص الخطأ أنه إلى المولى، وذكر المولى لدفع توهم أنه يقول:
أنا فككته، فكأنهم أخذوا وأنا اشتريت منهم، فتأمل.
قوله: " ولو جنى على مولاه الخ " وجه الاقتصاص - لو جنى دون النفس، على المولى عمدا بموجب ذلك، مثل قطع اليد - عموم أدلة القصاص، بل هنا أولى، وعدم بطلان الرهن وبقائه، هو (2) الاستصحاب مع عدم حصول ما يخرجه عنه، فإن الاقتصاص لا يمنع الباقي عن الرهانة، وهو ظاهر.
ولو كانت الجناية على المولى، وكذا على مال المولى خطأ، فلا قصاص لعدم الموجب وهو العمد ولا أرش أيضا، إذ لا يثبت للمولى على ماله مال، وهو مقرر عندهم ويستحسنه العقل ولم يخرج عن الرهن لعدم الموجب فيبقى كما كان.