ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والانقاص له (الانقاص خ).
ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.
ولو غرس فأخذ (أخذه خ ل) الشفيع، فقلع المشتري لم يجب
____________________
والشفعة فرع صحة البيع، فلا يأخذ إلا منه، ولأدرك - أي عوض الثمن لو خرج مستحقا وغير ذلك - إلا عليه، وهو يرجع إلى البايع في صورة يكون له الرجوع.
قوله: " ولا يجب على المشتري الخ " يعني معنى أخذه عن المشتري أخذه في ملكه ويخرجه عن ذلك، لا في ملك البايع، لا بمعنى أنه يجب على المشتري تسليمه بأن يقبض من البايع ويسلمه إياه، بل عليه أن يخلي بينه وبين المشفوع أي لا يمنعه عن القبض والأخذ.
قوله: " ولو تعيب بغير الخ " يعني لو تعيب المشفوع عند المشتري بفعله وبغير فعله، ليس بضامن له، فليس للشفيع أن ينقص ما يقابل العيب من الثمن، بل ليس له إلا الأخذ بجميع الثمن معيبا أو الترك بالكلية.
ولعل الدليل، الأصل مع عدم الدليل إلا على أخذ الشفعة مطلقا بالثمن فتأمل فيما إذا كان بفعله الانقاص له، قيل: هو ما يبقى بعد نقص البناء من الخشب واللبن وغيرهما يعني هذه الأشياء كلها للمشتري، لأنه جزء المبيع الذي هو ملكه وهو ظاهر، فإذا أخذه المشتري، فللشفيع أن يأخذه.
والظاهر أنه ليس له أرش هدم الدور وتخريبها، وغير ذلك، لما مر فتأمل.
أما لو كان التعيب والتخريب وكل ما ينقص في المبيع وله عوض بفعل المشتري بعد الطلب وصيرورته ملكا له، فالمشتري ضامن له، فللشفيع أخذه منه وهو ظاهر.
قوله: " ولو غرس فأخذ الخ " يعني لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة
قوله: " ولا يجب على المشتري الخ " يعني معنى أخذه عن المشتري أخذه في ملكه ويخرجه عن ذلك، لا في ملك البايع، لا بمعنى أنه يجب على المشتري تسليمه بأن يقبض من البايع ويسلمه إياه، بل عليه أن يخلي بينه وبين المشفوع أي لا يمنعه عن القبض والأخذ.
قوله: " ولو تعيب بغير الخ " يعني لو تعيب المشفوع عند المشتري بفعله وبغير فعله، ليس بضامن له، فليس للشفيع أن ينقص ما يقابل العيب من الثمن، بل ليس له إلا الأخذ بجميع الثمن معيبا أو الترك بالكلية.
ولعل الدليل، الأصل مع عدم الدليل إلا على أخذ الشفعة مطلقا بالثمن فتأمل فيما إذا كان بفعله الانقاص له، قيل: هو ما يبقى بعد نقص البناء من الخشب واللبن وغيرهما يعني هذه الأشياء كلها للمشتري، لأنه جزء المبيع الذي هو ملكه وهو ظاهر، فإذا أخذه المشتري، فللشفيع أن يأخذه.
والظاهر أنه ليس له أرش هدم الدور وتخريبها، وغير ذلك، لما مر فتأمل.
أما لو كان التعيب والتخريب وكل ما ينقص في المبيع وله عوض بفعل المشتري بعد الطلب وصيرورته ملكا له، فالمشتري ضامن له، فللشفيع أخذه منه وهو ظاهر.
قوله: " ولو غرس فأخذ الخ " يعني لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة