ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته.
والفسخ المتعقب (للبيع خ) لا يبطل الشفعة، كرد البايع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص، لا به.
____________________
فإن المراد، السهام، لأنها موروثة، ودليل ثبوتها هو دليل الإرث، فلا ينبغي الخروج عنه، ولكن في شمول دليله لها تأمل، وقد تقدم.
قوله: " ويصح الصلح الخ " لأنه حق مالي، فلصحابه الاسقاط بكل ما شرع وحصل به رضا الطرفين.
قوله: " ولو باع الشفيع نصيبه الخ " أي لو باع الشفيع نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة سقطت شفعته، سواء كان عالما بالشفعة وقت البيع، أو جاهلا لأنه أنما تثبت الشفعة بسبب الشركة والحصة، وقد ارتفعت بالبيع.
قوله ": والفسخ المتعقب الخ " يعني لو انفسخ البيع بعد الأخذ بالشفعة بسبب من أسبابه لم تبطل الشفعة، لأنها حصلت بسبب شرعي ولا يزيلها إلا دليل شرعي، إذ ليس إلا مجرد طريان الفسخ على البيع، الموجب لها فرضا، وهو لا يوجب ذلك، إذ لا منافاة بين بقاء ما يترتب على حدوث شئ في الجملة، وبين عدم بقائه (1).
نعم لو علم بطلانه أو بطل بالفسخ من أصله (2)، يوجب بطلانها، لأنه أصلها ومبناها ولكن تقرر عند الأصحاب إن الفسخ إنما يبطله من حين وقوعه.
قوله: " ويصح الصلح الخ " لأنه حق مالي، فلصحابه الاسقاط بكل ما شرع وحصل به رضا الطرفين.
قوله: " ولو باع الشفيع نصيبه الخ " أي لو باع الشفيع نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة سقطت شفعته، سواء كان عالما بالشفعة وقت البيع، أو جاهلا لأنه أنما تثبت الشفعة بسبب الشركة والحصة، وقد ارتفعت بالبيع.
قوله ": والفسخ المتعقب الخ " يعني لو انفسخ البيع بعد الأخذ بالشفعة بسبب من أسبابه لم تبطل الشفعة، لأنها حصلت بسبب شرعي ولا يزيلها إلا دليل شرعي، إذ ليس إلا مجرد طريان الفسخ على البيع، الموجب لها فرضا، وهو لا يوجب ذلك، إذ لا منافاة بين بقاء ما يترتب على حدوث شئ في الجملة، وبين عدم بقائه (1).
نعم لو علم بطلانه أو بطل بالفسخ من أصله (2)، يوجب بطلانها، لأنه أصلها ومبناها ولكن تقرر عند الأصحاب إن الفسخ إنما يبطله من حين وقوعه.