ولو قال: له هذا الثوب أو (هذا خ) العبد، فإن عين قبل ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله (في يد خ) أمانة.
ولو قال: له في هذه الدار مأة رجع في تفسير المأة إليه (1).
____________________
هذا ظاهر كلامه، وفيه تأمل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم، ولهذا يصح أن يقال: ألف ثوب، ومائة غنم، وخمسة عبيد وعشرون درهما، وكذا ألف ثوب، ومائة دراهم، وألف ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكل دراهم، بل الأخيرة فقط، نعم المتبادر ذلك.
ولكن قد مر أن الاحتمال البعيد النادر يصار إليه (مصار إليه خ)، ومقبول، فلا يتعين، فتأمل.
ويؤيده قوله: أو قال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه) مع أن المتبادر أن المراد نصف درهم فتأمل.
قوله: " ولو قال: له هذا الثوب الخ " معلوم أن هذا اقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه التعيين، فإن أبي حبس حتى يعين، فإن عين وقبل المقر له، فلا كلام، وإن أنكر وادعى الآخر، حلف المقر، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له، وانتزاع الحاكم ما أقر به عن يده لو جعله أمانة عنده كما تقدم.
قوله: " ولو قال: له في هذه الدار الخ " كون الرجوع إلى المقر في تفسير المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل: وكذا في إرادة معنى ظرفية الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان وما فسر ويحتمله اللفظ.
ولكن قد مر أن الاحتمال البعيد النادر يصار إليه (مصار إليه خ)، ومقبول، فلا يتعين، فتأمل.
ويؤيده قوله: أو قال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه) مع أن المتبادر أن المراد نصف درهم فتأمل.
قوله: " ولو قال: له هذا الثوب الخ " معلوم أن هذا اقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه التعيين، فإن أبي حبس حتى يعين، فإن عين وقبل المقر له، فلا كلام، وإن أنكر وادعى الآخر، حلف المقر، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له، وانتزاع الحاكم ما أقر به عن يده لو جعله أمانة عنده كما تقدم.
قوله: " ولو قال: له في هذه الدار الخ " كون الرجوع إلى المقر في تفسير المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل: وكذا في إرادة معنى ظرفية الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان وما فسر ويحتمله اللفظ.