ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
____________________
ولعل المتن محمول على الأخذ قبل بطلان البيع بالرد بالعيب فتأمل ولا فرق في الرد بالعيب وغيره مما لا يبطل البيع من أصله بل من حينه.
قوله: " ولو أحال البايع بالثمن الخ " وجه عدم بطلان حوالة البايع، الأجنبي، على المشتري بثمن مبيعه - مع فسخ المشتري البيع بالعيب - أنه لا يشترط شغل ذمة المحال عليه، فعلى تقدير بطلان البيع حينئذ لا يضر ويكون هو برئ الذمة ويصير من صور البرئ من حين البطلان مع صحتها إلى حين بطلان البيع فلا يحتاج إلى بقاء شغل الذمة.
نعم قد يقال: إنما أحال هنا باعتبار شغل ذمة المحال عليه فكأنه شرط هنا وإن لم يكن شرطا في الأصل فيجئ فيه الاشكال المتقدم كما يجيئ على تقدير القول بالاشتراط وهو ظاهر.
ولعل الفرق أنها في الأولي متعلقة بالمتبايعين وفي الثانية بالبايع والأجنبي، فإنهما المتعاقدان، ويفهم ذلك من الشرايع، وقد نقل في شرحه الاجماع عن الشيخ في الصحة هنا، فتأمل.
قوله: " ولو بطل أصل العقد الخ " وجه بطلان الحوالة حينئذ - على تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول - ظاهر، وفي الثاني أيضا وإن لم يكن الشغل شرطا، لأنه إنما أحال على الثمن الذي في ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة وحينئذ لا شغل فوقع الحوالة على مال باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة طريان الفسخ على البيع والحوالة، فإن الشغل ثابت حين العقد وذلك كاف، والدوام لا يشترط، وهذا هو الفرق بين الصورتين فتأمل فيه.
ثم اعلم أنه قال في التذكرة: ومن المشاهير بين الفقهاء اشتراط تساوي الذمتين جنسا ووصفا وقدرا، فلو كان له دنانير على شخص فأحاله بدراهم لم يصح
قوله: " ولو أحال البايع بالثمن الخ " وجه عدم بطلان حوالة البايع، الأجنبي، على المشتري بثمن مبيعه - مع فسخ المشتري البيع بالعيب - أنه لا يشترط شغل ذمة المحال عليه، فعلى تقدير بطلان البيع حينئذ لا يضر ويكون هو برئ الذمة ويصير من صور البرئ من حين البطلان مع صحتها إلى حين بطلان البيع فلا يحتاج إلى بقاء شغل الذمة.
نعم قد يقال: إنما أحال هنا باعتبار شغل ذمة المحال عليه فكأنه شرط هنا وإن لم يكن شرطا في الأصل فيجئ فيه الاشكال المتقدم كما يجيئ على تقدير القول بالاشتراط وهو ظاهر.
ولعل الفرق أنها في الأولي متعلقة بالمتبايعين وفي الثانية بالبايع والأجنبي، فإنهما المتعاقدان، ويفهم ذلك من الشرايع، وقد نقل في شرحه الاجماع عن الشيخ في الصحة هنا، فتأمل.
قوله: " ولو بطل أصل العقد الخ " وجه بطلان الحوالة حينئذ - على تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول - ظاهر، وفي الثاني أيضا وإن لم يكن الشغل شرطا، لأنه إنما أحال على الثمن الذي في ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة وحينئذ لا شغل فوقع الحوالة على مال باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة طريان الفسخ على البيع والحوالة، فإن الشغل ثابت حين العقد وذلك كاف، والدوام لا يشترط، وهذا هو الفرق بين الصورتين فتأمل فيه.
ثم اعلم أنه قال في التذكرة: ومن المشاهير بين الفقهاء اشتراط تساوي الذمتين جنسا ووصفا وقدرا، فلو كان له دنانير على شخص فأحاله بدراهم لم يصح