____________________
قول الشفيع، فيمكن أن يجئ كل شريك مع عدم البينة يدعي شيئا قليلا في الثمن ويأخذ الشقص بشئ قليل مع كثرة الثمن وفيه ضرر على المشتري، بل على البايع إذ قد يمنع الناس حينئذ عن أخذ الشقص لعدم البينة وموتها وجواز جرحها فتأمل فيه وإن كان بعض تعاريف المدعي والمنكر يدل على كون المشتري هو المدعي (1)، فيكون القول قول الشفيع فتأمل.
ويحتمل عدم السماع من كل منهما إذا أخرجا عن العادة إما في الزيادة أو النقيصة.
قوله: " ولو اختلف المتبايعان الخ " إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البايع مع اليمين، لما مر، مع ما مر.
وقيل: القول، قول المشتري، وهو بعيد.
ويأخذه الشفيع بما يدعيه المشتري، لأنه باقراره أن ليس هنا الزيادة فلا يستحقها.
هذا إذا كان الشفيع مصدقا للمشتري ظاهر، وكذا مع جهله بالحال.
وأما إذا كان مصدقا للبايع وعالما بأن دعواه حق وصدق، فينبغي الأخذ بما ادعاه وايصاله إلى المشتري، لأنه عارف بأنه حقه وإن لم يكن للمشتري مطالبة.
على أنه قد يمكن ذلك إذا ادعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا لصحة دعواه ذلك مع تصديقه الآن، البايع، وقد مر مثله.
فالقول بالأخذ بما يدعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم، فكأنه المراد.
ويحتمل عدم السماع من كل منهما إذا أخرجا عن العادة إما في الزيادة أو النقيصة.
قوله: " ولو اختلف المتبايعان الخ " إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البايع مع اليمين، لما مر، مع ما مر.
وقيل: القول، قول المشتري، وهو بعيد.
ويأخذه الشفيع بما يدعيه المشتري، لأنه باقراره أن ليس هنا الزيادة فلا يستحقها.
هذا إذا كان الشفيع مصدقا للمشتري ظاهر، وكذا مع جهله بالحال.
وأما إذا كان مصدقا للبايع وعالما بأن دعواه حق وصدق، فينبغي الأخذ بما ادعاه وايصاله إلى المشتري، لأنه عارف بأنه حقه وإن لم يكن للمشتري مطالبة.
على أنه قد يمكن ذلك إذا ادعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا لصحة دعواه ذلك مع تصديقه الآن، البايع، وقد مر مثله.
فالقول بالأخذ بما يدعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم، فكأنه المراد.