____________________
قوله: " المطلب الثاني في تعقيب الاقرار بالمنافي الخ " تعقيب الاقرار بالمنافي إن كان لم يبطله بالكلية وكان متصلا به عرفا من غير فصل ولا سكوت طويل فهو مقبول فيلزمه ما بقي بعد المنافي كالاستثناء المتصل عرفا وإن أبطله بالكلية أو بعضه مع الفصل الخارج عن العرف فلا يقبل المنافي، بل يلزمه جميع ما أقر به.
كأنه لا خلاف أيضا إلا في الاستثناء، بناء على ما روي، عن ابن عباس تجويزه إلى شهر أو أربعين يوما (1).
على أنه قد أول ذلك على تقدير حجية قوله، فتأمل.
وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (إن شاء الله) وإن أبطل كله مع عدم الفصل المذكور. فظاهر كلامهم عدم القبول المنافي وإلزامه بجميع ما أقر به مطلقا مثل قوله: (له علي ألف من ثمن خمر).
قال في التذكرة: إذا قال: (لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب) فإن فصل بين الاقرار - وهو قوله: (علي ألف) وبين الرافع، وهو قوله: (من ثمن خمر أو خنزير) - بسكوت أو كلام آخر - لم يسمع منه ولزمه الألف إجماعا، لأن وصفه بذلك رجوع عن الاقرار وإن كان موصولا بحيث لا يقع بين الاقرار ورافعه سكون ولا كلام، لم يقبل أيضا ولزمه الألف، لما فيه من الرجوع ولا تناقض الخ (2).
كأنه لا خلاف أيضا إلا في الاستثناء، بناء على ما روي، عن ابن عباس تجويزه إلى شهر أو أربعين يوما (1).
على أنه قد أول ذلك على تقدير حجية قوله، فتأمل.
وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (إن شاء الله) وإن أبطل كله مع عدم الفصل المذكور. فظاهر كلامهم عدم القبول المنافي وإلزامه بجميع ما أقر به مطلقا مثل قوله: (له علي ألف من ثمن خمر).
قال في التذكرة: إذا قال: (لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب) فإن فصل بين الاقرار - وهو قوله: (علي ألف) وبين الرافع، وهو قوله: (من ثمن خمر أو خنزير) - بسكوت أو كلام آخر - لم يسمع منه ولزمه الألف إجماعا، لأن وصفه بذلك رجوع عن الاقرار وإن كان موصولا بحيث لا يقع بين الاقرار ورافعه سكون ولا كلام، لم يقبل أيضا ولزمه الألف، لما فيه من الرجوع ولا تناقض الخ (2).