وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته.
____________________
الصحيح في الواقع.
وأنه إن كان شراء المعيب بثمن المثل إن كان بثمن مثل المعيب (1) فلا أرش حينئذ، إذ يقول البايع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو أنه كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فالزامه بالأرش حينئذ مشكل وهذا لا خصوصية له بالوكيل فتأمل.
هذا فيما إذا لم يعين الموكل شراء المعيب.
وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر وصرح به في التذكرة.
قوله: " ثم إن ذكر الموكل الخ " أي بعد أن قلنا: إنه لم يقع للموكل مع الغبن إلا بالإجازة، فإن ذكر الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما، أما عن الوكيل، فلذكر غيره، وأما عن الموكل، فلعدم الوكالة (به خ).
وإن لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما ذكر عن أحد فيقع له.
وأما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له، وإن كان للموكل لم يقع له أيضا، فينبغي حينئذ المصالحة، أو يقول للبايع: قل بعتك بكذا، فإن لم يقبل فبالشرط بأن يقول: إن كان لي فقد بعتك، فإن لم يقبل، فإن أمكنه الرد بوجه، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا.
قوله: " وللوكيل الرد الخ " ثبوت الرد للوكيل - إذا اشترى معيبا جاهلا
وأنه إن كان شراء المعيب بثمن المثل إن كان بثمن مثل المعيب (1) فلا أرش حينئذ، إذ يقول البايع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو أنه كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فالزامه بالأرش حينئذ مشكل وهذا لا خصوصية له بالوكيل فتأمل.
هذا فيما إذا لم يعين الموكل شراء المعيب.
وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر وصرح به في التذكرة.
قوله: " ثم إن ذكر الموكل الخ " أي بعد أن قلنا: إنه لم يقع للموكل مع الغبن إلا بالإجازة، فإن ذكر الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما، أما عن الوكيل، فلذكر غيره، وأما عن الموكل، فلعدم الوكالة (به خ).
وإن لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما ذكر عن أحد فيقع له.
وأما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له، وإن كان للموكل لم يقع له أيضا، فينبغي حينئذ المصالحة، أو يقول للبايع: قل بعتك بكذا، فإن لم يقبل فبالشرط بأن يقول: إن كان لي فقد بعتك، فإن لم يقبل، فإن أمكنه الرد بوجه، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا.
قوله: " وللوكيل الرد الخ " ثبوت الرد للوكيل - إذا اشترى معيبا جاهلا