____________________
ثم ذكر (1) فائدة القول بفساد عقد الوكالة، في جواب، إن قيل: إن لا فائدة حينئذ للفساد على تقدير صحة التصرف التي هي ثمرة صحة عقد الوكالة، فإذا وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان، بل لا معنى للبطلان حينئذ، إذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر، وقد قيل هنا بالترتب مع الفساد.
حيث أجاب بأنها تحصل الفائدة في ترتب جميع الأثر، من جملته أنه لو كان الوكالة بجعل معين يبطل ذلك الجعل ويلزم أجرة المثل كما إذا وكل بعوض مجهول مثل ما مر، ومثل ما بطل القراض فتبطل الحصة المعينة ويلزم أجرة المثل وكذا إذا أفسد المهر المسمى يلزم مهر المثل.
وفيه تأمل لأن الإذن إنما علم على تقدير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك الإذن والتوكيل للشرط، وليس هنا ما يدل على الإذن غير ما وجد من الموكل وهي العبارة التي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها، ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكل فيه على ما أمر وقد بطل أمره فلزوم أجرة المثل أيضا غير ظاهر.
نعم لو كان مثل ذلك الفعل يحتاج إلى الأجرة - ويكون جاهلا بالفساد حكم بصحة أصل ما فعله وبطلان الجعل فقط كما في المضاربة إن سلم أو النكاح على ما نقل الاجماع على أن العقد صحيح، وإنما الفاسد هو المسمى - يصح ما ذكر.
ولأنه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان، بل لا معنى له، ولأنه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا لصحتها، فمعه يبطل، لعدم تحقق الشرط فكيف يصح التصرف
حيث أجاب بأنها تحصل الفائدة في ترتب جميع الأثر، من جملته أنه لو كان الوكالة بجعل معين يبطل ذلك الجعل ويلزم أجرة المثل كما إذا وكل بعوض مجهول مثل ما مر، ومثل ما بطل القراض فتبطل الحصة المعينة ويلزم أجرة المثل وكذا إذا أفسد المهر المسمى يلزم مهر المثل.
وفيه تأمل لأن الإذن إنما علم على تقدير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك الإذن والتوكيل للشرط، وليس هنا ما يدل على الإذن غير ما وجد من الموكل وهي العبارة التي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها، ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكل فيه على ما أمر وقد بطل أمره فلزوم أجرة المثل أيضا غير ظاهر.
نعم لو كان مثل ذلك الفعل يحتاج إلى الأجرة - ويكون جاهلا بالفساد حكم بصحة أصل ما فعله وبطلان الجعل فقط كما في المضاربة إن سلم أو النكاح على ما نقل الاجماع على أن العقد صحيح، وإنما الفاسد هو المسمى - يصح ما ذكر.
ولأنه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان، بل لا معنى له، ولأنه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا لصحتها، فمعه يبطل، لعدم تحقق الشرط فكيف يصح التصرف