____________________
القبول فيه بالفعل كأكل الطعام، والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضا والرغبة فيما فوضه إليه، ونقيضه، الرد، والثاني، اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى ولو رد وقال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت الوكالة، ولو ندم وأراد أن يفعل أو يرجع (لم يكتف (1) بالإذن الأول) بل لا بد من استيناف إذن جديد مع علم الموكل لأن الوكالة جائزة من الطرفين ترتفع بالاستدامة بالفسخ فلأن ترتفع في الابتداء بالرد (كان تذكرة) أولى وأما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا أنه لا يشترط لأنه إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام (إلى قوله): فإن الوكيل إن شاء قبل بلفظه وإن شاء تصرف وكان ذلك قبولا منه لأن الوكالة أمر له فيصير بالتصرف محصلا للأمر بخلاف سائر العقود من البيع والإجارة والهبة والوصية، فإنها تضمن التمليك فافتقرت إلى القبول بالقول والتوكيل جار مجرى الوديعة، والعارية لا تفتقر إلى القبول بالقول لأن ذلك أمر وإباحة.
ثم قال: ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن رجلا وكله في بيع شئ منذ سنة فيبيعه أو يقول: قبلت أو يأمره بفعل شئ فيفعله بعد مدة طويلة، لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، ولأن إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه.
ثم قال: والأظهر ثبوت الوكالة وإن لم يعلم، فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج عن الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان (فكان خ) ميتا.
ثم قال: ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن رجلا وكله في بيع شئ منذ سنة فيبيعه أو يقول: قبلت أو يأمره بفعل شئ فيفعله بعد مدة طويلة، لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، ولأن إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه.
ثم قال: والأظهر ثبوت الوكالة وإن لم يعلم، فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج عن الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان (فكان خ) ميتا.