____________________
ويؤيده أيضا جواز التعليق في العقود الجائزة، مثل القراض، بل هو وكالة بجعل والعارية وغيرهما.
والظاهر أن مراد من قال: يجب التنجيز نفي التعليق، والظاهر أن لا دليل لهم عليه إلا الاجماع المنقول في التذكرة كما تقدم، مع عدم ظهور خلافه وسيجئ ما في الاجماع فتأمل.
ويمكن أن يقال - مع التعليق - يؤول إلى التوكيل، وقد مر أن من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل.
فتأمل فيه فإنه يرجع إلى الاجماع أو أن الأصل عدمها خرج المنجزة بالاجماع وبعض الأدلة، بقي المعلقة تحت العدم فتأمل فيه.
ثم اعلم أيضا أن المصنف احتمل في عدم جواز تصرفه فيما وكل فيه بعد حصول الشرط وقربه في التذكرة حيث قال: فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا، فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، تفسد (فسد خ) الوكالة، ولكن إن باع يصح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لفساد العقد إذ لا اعتبار بالعقد الضمني في العقد الفاسد، ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه، وليس بجيد لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري وشئ منهما ليس بحاصل، وإنما أذن له في التصرف لنفسه ليسلم إليه الثمن (ليسلم له - التذكرة) الثمن، وهنا إنما أذن له التصرف عن الإذن لا لنفسه (1).
والظاهر أن مراد من قال: يجب التنجيز نفي التعليق، والظاهر أن لا دليل لهم عليه إلا الاجماع المنقول في التذكرة كما تقدم، مع عدم ظهور خلافه وسيجئ ما في الاجماع فتأمل.
ويمكن أن يقال - مع التعليق - يؤول إلى التوكيل، وقد مر أن من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل.
فتأمل فيه فإنه يرجع إلى الاجماع أو أن الأصل عدمها خرج المنجزة بالاجماع وبعض الأدلة، بقي المعلقة تحت العدم فتأمل فيه.
ثم اعلم أيضا أن المصنف احتمل في عدم جواز تصرفه فيما وكل فيه بعد حصول الشرط وقربه في التذكرة حيث قال: فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا، فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، تفسد (فسد خ) الوكالة، ولكن إن باع يصح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لفساد العقد إذ لا اعتبار بالعقد الضمني في العقد الفاسد، ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه، وليس بجيد لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري وشئ منهما ليس بحاصل، وإنما أذن له في التصرف لنفسه ليسلم إليه الثمن (ليسلم له - التذكرة) الثمن، وهنا إنما أذن له التصرف عن الإذن لا لنفسه (1).