____________________
من فعله النيابة فقط فلا ينتقض بالقراض والمشاركة والمزارعة والمساقاة والوصية وهو ظاهر ثم قال: ولما (1) كان عقدا يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فافتقر إلى الايجاب والقبول كالبيع، والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه لا بد من جهة الموكل، من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير له، وهو كل لفظ دال (دل خ) على الإذن مثل أن يقول: وكلتك في كذا أو فوضته إليك واستنبتك (2) فيه وما أشبهه، ولو قال: وكلتني في كذا؟ فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب ولو قال: بع واعتق ونحوهما حصل الإذن، وهذا لا يكاد يسمى إيجابا (3) (إلى قوله): وقوله: وأذنت لك في فعله ليس صريحا في الايجاب، بل إذن في الفعل (4).
وعدم التسمية في الأول (5) وعدم الصراحة في الأخير - لكونه ماضيا - غير ظاهر وما يفهم من الايجاب إلا ما يدل على الرضا بالتصرف وهو حاصل هنا.
ثم قال: لا بد هنا من القبول إما لفظا وهو كل ما يدل على الرضا بالفعل أو فعلا ويجوز القبول بقوله: قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه، وبكل فعل دل على القبول نحو أن يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري لأن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره، ولأنه أذن في التصرف فجاز
وعدم التسمية في الأول (5) وعدم الصراحة في الأخير - لكونه ماضيا - غير ظاهر وما يفهم من الايجاب إلا ما يدل على الرضا بالتصرف وهو حاصل هنا.
ثم قال: لا بد هنا من القبول إما لفظا وهو كل ما يدل على الرضا بالفعل أو فعلا ويجوز القبول بقوله: قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه، وبكل فعل دل على القبول نحو أن يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري لأن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره، ولأنه أذن في التصرف فجاز