مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٣١

____________________
التأمل في عدم الاحتياج إلى إذن جديد بوجه، لما قد عرفت، وقوله: (لأن الوكالة آه) لا يدل على ذلك التجديد، لأن كونه عقدا جائزا يبطل بالفسخ بعد الالتزام وصحته، إن كان برجوعها معا، فمعلوم عدم استلزام ذلك هنا، لعدم رضا الوكيل بعد وجود رضا الموكل من غير رجوع، وإن كان بعزل الوكيل نفسه فقط مع بقاء رضا الموكل على حاله فيمتنع البطلان بالكلية هناك أيضا والاحتياج إلى إذن جديد، ولهذا قال في التذكرة: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي أو أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل (إلى أن قال): إذا عرفت (1) هذا فإن عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليا، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، ويحتمل مع الغيبة الصحة عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضا بعزله (2).
وهذا وإن قاله بطريق الاحتمال إلا أنه احتمال جيد قوي، لما عرفت من دليله.
على أنه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت القصد، وبين عدم الرضا حتى يحصل العقد إذ يحتمل أن العقد إذا وجد وحكم برفعه، يحتاج إلى تجديد الأركان، بخلاف حصوله ابتداء، فإنه إذا حصل أحدها فهو موجود حتى يحصل الآخر فيؤثر الجميع فليس عدم القبول إلا عدم وجود الركن بعد.
وبالجملة لو كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا، وليس هذا من باب مفهوم الموافقة، بل قياس مع الفارق فالظاهر عدم الاحتياج.
ويؤيده عموم أدلة الوكالة، مثل ما في الروايات (3): (الوكالة ثابتة حتى

(1) في النسخ التي عندنا من الشرح مطبوعة ومخطوطة هكذا: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي إذا عرفت هذا الخ والصواب ما أثبتناه نقلا من التذكرة.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285 وصدرها، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى الخ.
(٥٣١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 530 531 532 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست