____________________
ويستحق الأجرة وتظهر الفائدة فيما ذكره، فإنه يرجع إلى القول بعدم اشتراط التنجيز والبطلان مع التعليق فإنها تصح إذا لم يكن جعل معه أيضا وإنما يبطل الجعل كالنكاح، على أن التصرف إنما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان الإذن ومنع التصرف مطلقا وجعلها كعدمها، إذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه عبارة الموكل صريحا وفهم الرضا منه ضمنا مع عدم الرجوع.
والذي يمكن أن يقال: إن الفرض أن الإذن بتصرفه بعد حصول الشرط معلوم، والمراد ببطلان الوكالة بطلان العقد الموجود المعلق على ذلك الشرط، ولا شك أنه توكيل وإذن خاص وقد يكون هذا العقد مشتملا على أمور غير مجرد الإذن في التصرف، مثل كونه شرطا في عقد لازم وجعل، وكونه منذورا بايجاب وقبول صحيح صريح أو جعل لهما جعلا أو فعلا توكيلا صحيحا بايجاب وقبول صحيح صريح وغير ذلك مما لا يحصى من القيود المختصة فيبطل حينئذ ذلك ولا يترتب عليه جميع الأثر المطلوب منه.
وإن ذلك غير مستلزم لبطلان الإذن المفهوم ضمنا والغير المقصود بالذات الذي حكم ببطلانه بأن يسلم فيبقى بعض الأثر ويبطل الباقي.
أو يقال: لا يكون ذلك صحيحا لما مر ويكفي ذلك للحكم بالبطلان ولا يحتاج إلى بطلان جميع الأثر كما مضى (1) في المضاربة، وكذا في الإجارة (الإجارات خ) الفاسدة لأنه فهم من ذلك العقد وما علم إلا بطلان العقد بمعنى عدم ترتب جميع آثاره لا جميع ما فهم.
بل قد يقال: ذلك وكالة أيضا لأنه قد عرفت أن الوكالة تكفي فيها ما يدل على الإذن في الجملة، وأنه مثل الأمر والإذن بأكل الطعام ومعلوم عدم ضرر
والذي يمكن أن يقال: إن الفرض أن الإذن بتصرفه بعد حصول الشرط معلوم، والمراد ببطلان الوكالة بطلان العقد الموجود المعلق على ذلك الشرط، ولا شك أنه توكيل وإذن خاص وقد يكون هذا العقد مشتملا على أمور غير مجرد الإذن في التصرف، مثل كونه شرطا في عقد لازم وجعل، وكونه منذورا بايجاب وقبول صحيح صريح أو جعل لهما جعلا أو فعلا توكيلا صحيحا بايجاب وقبول صحيح صريح وغير ذلك مما لا يحصى من القيود المختصة فيبطل حينئذ ذلك ولا يترتب عليه جميع الأثر المطلوب منه.
وإن ذلك غير مستلزم لبطلان الإذن المفهوم ضمنا والغير المقصود بالذات الذي حكم ببطلانه بأن يسلم فيبقى بعض الأثر ويبطل الباقي.
أو يقال: لا يكون ذلك صحيحا لما مر ويكفي ذلك للحكم بالبطلان ولا يحتاج إلى بطلان جميع الأثر كما مضى (1) في المضاربة، وكذا في الإجارة (الإجارات خ) الفاسدة لأنه فهم من ذلك العقد وما علم إلا بطلان العقد بمعنى عدم ترتب جميع آثاره لا جميع ما فهم.
بل قد يقال: ذلك وكالة أيضا لأنه قد عرفت أن الوكالة تكفي فيها ما يدل على الإذن في الجملة، وأنه مثل الأمر والإذن بأكل الطعام ومعلوم عدم ضرر