____________________
الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شك.
فإذا قبل بعد ذلك بقبول هو كاف ابتداء فعلا أو قولا، يصح ولا يحتاج إلى تجديد إذن.
ويؤيده أنها (أنه خ) إباحة ودفع حرج ولا شك في رفعه بإذنه، وعدم القبول لا يستلزم رفعه ولا عود الحرج، وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهو ظاهر، ولهذا لو قال أحد: كل فقال: ما آكل ثم أكل فالظاهر الجواز.
ولأنه قد تقدم في كلام التذكرة مرارا أيضا أنها أمر فإذا امتثل المأمور، المأمور به في وقت لم يرتفع عنه الأمر، بل في كل وقت فعل ذلك - إذا لم يكن موقتا ومقيدا بوقت وحال - يكون ممتثلا وهو ظاهر خصوصا عند من لا يقول إنه يقتضي الفور كالمصنف وغيره.
ولأنه قال فيما تقدم: إنه إذن في التصرف، فالإذن باق ما لم يرجع عنه، ومعلوم أن عدم القبول من الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه أصلا، إذ يجتمع مع نقيضه وهو ظاهر مثل أن تقول: أذنت لك سواء تفعل أو ترد، ورد وهو باق مع قبولك ذلك، وهو ظاهر بقول المصنف: (بطلت آه) مع المسامحة، بعيد، لما تقدم.
ولا دخل لعلم الموكل بالرد، فإنه لا يثمر رجوعه من رضاه، نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فإنه بمنزلة أن قال: رضيت بالرد أو رجعت أنا أيضا وأنه حينئذ لا ضرر عليه، فإنه يفعله (مؤجله خ) بنفسه أو يوكل غيره ولهذا قيل بوجوب قبول الوصية مع عدم امكان الاخبار بعدم القبول، ولأنه لو عزل الموكل من دون اخبار الوكيل لم ينعزل وكذا العكس.
ولعل المراد بحضوره علمه بذلك (1)، وأما إذا لم يكن حاضرا فلا ينبغي
فإذا قبل بعد ذلك بقبول هو كاف ابتداء فعلا أو قولا، يصح ولا يحتاج إلى تجديد إذن.
ويؤيده أنها (أنه خ) إباحة ودفع حرج ولا شك في رفعه بإذنه، وعدم القبول لا يستلزم رفعه ولا عود الحرج، وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهو ظاهر، ولهذا لو قال أحد: كل فقال: ما آكل ثم أكل فالظاهر الجواز.
ولأنه قد تقدم في كلام التذكرة مرارا أيضا أنها أمر فإذا امتثل المأمور، المأمور به في وقت لم يرتفع عنه الأمر، بل في كل وقت فعل ذلك - إذا لم يكن موقتا ومقيدا بوقت وحال - يكون ممتثلا وهو ظاهر خصوصا عند من لا يقول إنه يقتضي الفور كالمصنف وغيره.
ولأنه قال فيما تقدم: إنه إذن في التصرف، فالإذن باق ما لم يرجع عنه، ومعلوم أن عدم القبول من الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه أصلا، إذ يجتمع مع نقيضه وهو ظاهر مثل أن تقول: أذنت لك سواء تفعل أو ترد، ورد وهو باق مع قبولك ذلك، وهو ظاهر بقول المصنف: (بطلت آه) مع المسامحة، بعيد، لما تقدم.
ولا دخل لعلم الموكل بالرد، فإنه لا يثمر رجوعه من رضاه، نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فإنه بمنزلة أن قال: رضيت بالرد أو رجعت أنا أيضا وأنه حينئذ لا ضرر عليه، فإنه يفعله (مؤجله خ) بنفسه أو يوكل غيره ولهذا قيل بوجوب قبول الوصية مع عدم امكان الاخبار بعدم القبول، ولأنه لو عزل الموكل من دون اخبار الوكيل لم ينعزل وكذا العكس.
ولعل المراد بحضوره علمه بذلك (1)، وأما إذا لم يكن حاضرا فلا ينبغي