____________________
التعليق وعدم الاحتياج إلى عقد بإيجاب وقبول، بل المدار على العلم برضا الموكل وإن لم يوكل صريحا، بل ولا ضمنا على ما عرفت.
على أنه لا دليل على البطلان مع التعليق سوى ما نقل من الاجماع في التذكرة، وقد فهم من اختياره صحة هذا الضمني، عدم الاجماع إلا في الصريح، فبقي غيره على مقتضى الأصل والأدلة، من الصحة.
وبالجملة أن الفرض فهم الإذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف معه عقلا ونقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف ولا ينافيه بطلان العقد.
والحاصل إن كانت الوكالة المعلقة مشتملة على أمر زائد سوى الإذن فعدم لزوم بطلان مطلق الإذن من بطلانها - على ما تقدم - غير بعيد وأما إذا لم يشتمل ففيه تأمل.
ولا يمكن توجيه اختيار جواز التصرف إلا بالقول بعدم اشتراط التنجيز في مطلق التوكيل، إذ لا دليل إلا الاجماع، ولا إجماع على ما فهم من اختيار التذكرة جواز التصرف وبقاء الإذن، أو (1) بالفرق بين الضمني والصريح أو جعل الإذن أعم من التوكيل كما مر في العبد، فإنه قد يكون مأذونا لا وكيلا، فتأمل.
ثم إن علم الوكيل بالفساد مع عدم ظهور ما يدل على ثبوت الأجرة له بهذا التصرف يكون متبرعا لا أجرة له ولا مسمى، وإن كان المسمى مذكورا في العقد، للأصل وعدم الموجب وبطلان القياس لو ثبت في مثله.
وإن لم يعلم به وتصرف على الوجه الذي يجوز وظهر من الموكل ما يدل على
على أنه لا دليل على البطلان مع التعليق سوى ما نقل من الاجماع في التذكرة، وقد فهم من اختياره صحة هذا الضمني، عدم الاجماع إلا في الصريح، فبقي غيره على مقتضى الأصل والأدلة، من الصحة.
وبالجملة أن الفرض فهم الإذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف معه عقلا ونقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف ولا ينافيه بطلان العقد.
والحاصل إن كانت الوكالة المعلقة مشتملة على أمر زائد سوى الإذن فعدم لزوم بطلان مطلق الإذن من بطلانها - على ما تقدم - غير بعيد وأما إذا لم يشتمل ففيه تأمل.
ولا يمكن توجيه اختيار جواز التصرف إلا بالقول بعدم اشتراط التنجيز في مطلق التوكيل، إذ لا دليل إلا الاجماع، ولا إجماع على ما فهم من اختيار التذكرة جواز التصرف وبقاء الإذن، أو (1) بالفرق بين الضمني والصريح أو جعل الإذن أعم من التوكيل كما مر في العبد، فإنه قد يكون مأذونا لا وكيلا، فتأمل.
ثم إن علم الوكيل بالفساد مع عدم ظهور ما يدل على ثبوت الأجرة له بهذا التصرف يكون متبرعا لا أجرة له ولا مسمى، وإن كان المسمى مذكورا في العقد، للأصل وعدم الموجب وبطلان القياس لو ثبت في مثله.
وإن لم يعلم به وتصرف على الوجه الذي يجوز وظهر من الموكل ما يدل على