____________________
ثم قال: فإذا شرطنا القبول لم يكف الكتابة (لم يكتف بالكتابة خ) والرسالة كما لو كتب البيع وإن لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف، وهو الأقرب عندي، فإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بأن يقول وكلني فيقول: وكلتك بل يشترط فيقول بعد ذلك: قبلت (1).
اعلم أن مراده بالقبول القبول اللفظي المعهود في سائر العقود وحينئذ معلوم عدم جواز الاكتفاء في الايجاب أيضا إلا باللفظ، فلا يجوز الكتابة والرسالة ونحوهما، وأنه لا بد من العلم بكون الكتابة بإذن الموكل، وأمنه من التزوير واحتمال غير المكتوب فيه وحينئذ، الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات.
وفي رواية محمد بن عيسى - المتقدمة - (2) إشارة إلى ذلك حيث وكل في الطلاق بالكتابة على الظاهر والتصرف في الأموال على ما تقدم في جواز الوكالة في الطلاق.
ويؤيد الجواز، أن المقصود من لفظ الموكل فهم رضاه وإذنه في التصرف، فإذا علم كفي من أي شئ كان يكفي بل الظاهر أن الظن القوي - المتاخم للعلم بل هو علم عادة - كاف.
وإذا قلنا بقبوله في الوكالة، فكذا في سائر ما يشترط فيه الإذن فقط، مثل العارية والوديعة والتصرف في أمواله، بل الوصية أيضا وإن منعه في القواعد وغيره فتأمل واحتط.
وأيضا أنه إذا كان كافيا في الايجاب، ففي القبول بالطريق الأولى.
وأيضا ينبغي عدم الخلاف في صحة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم
اعلم أن مراده بالقبول القبول اللفظي المعهود في سائر العقود وحينئذ معلوم عدم جواز الاكتفاء في الايجاب أيضا إلا باللفظ، فلا يجوز الكتابة والرسالة ونحوهما، وأنه لا بد من العلم بكون الكتابة بإذن الموكل، وأمنه من التزوير واحتمال غير المكتوب فيه وحينئذ، الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات.
وفي رواية محمد بن عيسى - المتقدمة - (2) إشارة إلى ذلك حيث وكل في الطلاق بالكتابة على الظاهر والتصرف في الأموال على ما تقدم في جواز الوكالة في الطلاق.
ويؤيد الجواز، أن المقصود من لفظ الموكل فهم رضاه وإذنه في التصرف، فإذا علم كفي من أي شئ كان يكفي بل الظاهر أن الظن القوي - المتاخم للعلم بل هو علم عادة - كاف.
وإذا قلنا بقبوله في الوكالة، فكذا في سائر ما يشترط فيه الإذن فقط، مثل العارية والوديعة والتصرف في أمواله، بل الوصية أيضا وإن منعه في القواعد وغيره فتأمل واحتط.
وأيضا أنه إذا كان كافيا في الايجاب، ففي القبول بالطريق الأولى.
وأيضا ينبغي عدم الخلاف في صحة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم