____________________
لم يؤاخذ به) فغير ظاهر.
والظاهر هو الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة، لأن أصل البراءة مندفع بالدليل، ولازم الاقرار هنا موجود، فإن قوله: (أقر بوكالتي) أو (وكلتك في أن تقر عن لساني أن لزيد على ألف دينار) مثلا متضمن مثل قولك: (إن ذلك في ذمتي، فأخبره عني فاقرارك بمنزلة اقراري) وإن كانت عبارة التوكيل انشاء، إذ لا معنى لقوله: (وكلتك في أن تقول: في ذمتي لزيد كذا) إلا أن ذلك حق، فإذا أخبرت أخبرت بما في ذمتي فقل أنت، وهو الظاهر، وشرطية كون المقر من في ذمته ممنوع، فإن وكيله مثله فتأمل.
وحينئذ، الظاهر أن هذا التوكيل اقرار، قال في التذكرة: صورته أن يقول:
وكلتك لتقر عني لفلان، وقال أيضا: قوله: أقر عني بكذا وقال: فإن قلنا بصحة التوكيل ينبغي أن يعين للوكيل جنس المقر به وقدره ولو قال: أقر عني بشئ لفلان طولب الموكل بالتفسير (1).
يعني ظاهر أنه على تقدير صحة التوكيل كون هذا التوكيل اقرارا، لما عرفت، فإن سبب كونه صحيحا أنه متضمن لاقرار على تقدير اقرار الوكيل بذلك، بل البحث حينئذ - أنه يصح التوكيل أم لا - عبث لا ثمرة فيه وهو ظاهر.
فاندفع وجه طرف (2) الاشكال الآخر، بأن الاقرار اخبار والتوكيل انشاء فلا يكون اقرارا، لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره، فإن الأول يحتمل الصدق والكذب، وله خارج بخلاف الثاني، لما عرفت أن التوكيل في الاقرار متضمن للخبر اللازم له فيؤخذ بذلك فتأمل.
والظاهر هو الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة، لأن أصل البراءة مندفع بالدليل، ولازم الاقرار هنا موجود، فإن قوله: (أقر بوكالتي) أو (وكلتك في أن تقر عن لساني أن لزيد على ألف دينار) مثلا متضمن مثل قولك: (إن ذلك في ذمتي، فأخبره عني فاقرارك بمنزلة اقراري) وإن كانت عبارة التوكيل انشاء، إذ لا معنى لقوله: (وكلتك في أن تقول: في ذمتي لزيد كذا) إلا أن ذلك حق، فإذا أخبرت أخبرت بما في ذمتي فقل أنت، وهو الظاهر، وشرطية كون المقر من في ذمته ممنوع، فإن وكيله مثله فتأمل.
وحينئذ، الظاهر أن هذا التوكيل اقرار، قال في التذكرة: صورته أن يقول:
وكلتك لتقر عني لفلان، وقال أيضا: قوله: أقر عني بكذا وقال: فإن قلنا بصحة التوكيل ينبغي أن يعين للوكيل جنس المقر به وقدره ولو قال: أقر عني بشئ لفلان طولب الموكل بالتفسير (1).
يعني ظاهر أنه على تقدير صحة التوكيل كون هذا التوكيل اقرارا، لما عرفت، فإن سبب كونه صحيحا أنه متضمن لاقرار على تقدير اقرار الوكيل بذلك، بل البحث حينئذ - أنه يصح التوكيل أم لا - عبث لا ثمرة فيه وهو ظاهر.
فاندفع وجه طرف (2) الاشكال الآخر، بأن الاقرار اخبار والتوكيل انشاء فلا يكون اقرارا، لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره، فإن الأول يحتمل الصدق والكذب، وله خارج بخلاف الثاني، لما عرفت أن التوكيل في الاقرار متضمن للخبر اللازم له فيؤخذ بذلك فتأمل.