وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه، وتوزعوه قطعة قطعة، جاز أكله بشرط إنهم جميعا صيروه في حكم المذبوح، أو أولهم، فإن كان الأول منهم لم يصيره في حكم المذبوح، بل أدرك وفيه حياة مستقرة، يعيش اليوم واليومين، ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية، بل تناهبوه، وتوزعوه من قبل ذكاته، فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته، ولم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله وتحليله موضع ذكاته، لأنه غير مقدور عليه، فيذكى في أي موضع كان من جسده، فليلحظ ذلك.
ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه، وسمى، فأصاب غير ما رماه فقتله، جاز أكله.
وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت، فليطرحه على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فليس بذكي.
وقد قدمنا (1) إن صيد الجراد أخذه ولا يراعى فيه التسمية.
ولا يجوز أن يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء، قبل أن يؤخذ، ولا ما يحرق في الشجر قبل التناول له، وعلى هذا التحرير إذا كان الجراد في أجمة، أو قراح، فأحرق الموضع، فاحترق الجراد، لم يجز أكله.
ولا يؤكل منه الدباء بفتح الدال، وهو الذي لا يستقل بالطيران، لأنه ليس بصيد قبل نهوضه.
باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح الحيوان على ضروب، منها ما يكون في الحضر خاصة، ومنها ما يكون في البر، ومنها ما يكون في البحر وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة قسم منها مباح طلق بكسر الطاء - وقسم مكروه، وقسم محظور.
فأما حيوان الحضر، فالإبل، والبقر، والغنم، فإنها أجمع مباحة، ويجوز استعمالها