(313) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد.
(304) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(306) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.
(317) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار