الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٩
من انسان أرضا بأجرة معلومة فزرع فيها زرعا، فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خراجها، وكراءها الذي شارطه عليه، وأن يخرج ما لله فيما أنبتت وأخرجت من الثمر يوم حصاده، من عشره أو نصف عشره، وذلك فعلى قدر شرب أرضه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أرض فتحت عنوة ووضع عليها الخراج هل يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا؟
فقال: يؤدي العشر لأنه ليس من قبالتها ولا أجرتها في شئ، الأجرة في وقبالة الأرض في، والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: واجب على الإمام أن يأخذ منهم كرا أرض الله وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح لأنه كراء وإن كان يسمى خراجا، فيضعه في أموال الله التي جعلها فيا، تجري على صغير المسلمين وكبيرهم، هاشميهم وعربيهم، وفارسيهم وأعجميهم، وأن يأخذ منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة فيما يخرج من هذه الأرض إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، أخذ مما سقى سيحا أو فيحا بعين أو سيح أو ماء السماء، أو كان بعلا مستبعلا لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء العشر كاملا، ومما سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والخطارات نصف العشر، فيصرف ما أخذ من ذلك عشرا كان أو نصف عشر إلى من سمى الله من أهل الصدقات، لان ما يؤخذ من هذه الأرض مختلف في الحكم، وإن كانت واحدة، فما أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله في للمسلمين كحالها، وحكمه في التصريف والمعنى كحكمها، وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مما أخرج الله له فيها من الثمرة كحكم غيره من أنواع الصدقة، يصرف إلى من سمى الله من الثمانية الأصناف في قوله سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست