____________________
على رواية يونس المرسلة (1)، ونحوها (2) مما لا ينهض حجة.
والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان (3)، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، ولا قائل بالفصل.
قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب إطراحها والرجوع إلى غيرها من الأخبار والدلائل.
قوله: (ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين).
لأنهما في حكم ما ينقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا إلى النقل وإن طال الأمد.
قوله: (ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).
أي: تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع (4)، وهو يتناول الأبنية، وفي بعض أخبارنا (5): والمساكن، وهو يتناول الأبنية (6)، وفي بعضها: الدار (7)، ويندرج فيها الأبواب والسقوف
والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان (3)، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، ولا قائل بالفصل.
قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب إطراحها والرجوع إلى غيرها من الأخبار والدلائل.
قوله: (ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين).
لأنهما في حكم ما ينقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا إلى النقل وإن طال الأمد.
قوله: (ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).
أي: تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع (4)، وهو يتناول الأبنية، وفي بعض أخبارنا (5): والمساكن، وهو يتناول الأبنية (6)، وفي بعضها: الدار (7)، ويندرج فيها الأبواب والسقوف