بن عبد العزيز ثنا يحيى الحماني به سندا ومتنا قال صاحب التنقيح وهذا فيه نظر فإن النسائي رواه أيضا من حديث شريك وليس فيه عن أم أيمن قال أخبرنا علي بن حجر حدثنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن بن أم أيمن رفعه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار انتهى وقال البيهقي في المعرفة قوله في هذا الاسناد عن أم أيمن خطأ إنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده وشرك ممن لا يحتج به فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه انتهى قلت ورواه الحاكم في المستدرك كما رواه النسائي وأخرجه عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار انتهى وسكت عنه واختلف في أيمن هذا الذي في مسند النسائي هل هو بن أم أيمن أو غيره أو هما رجلان فابن أم أيمن صحابي وحديثه مسند والآخر بن امرأة كعب تابعي وحديثه مرسل فأسند الحاكم عقيب حديثه هذا عن الشافعي أنه قال أيمن هذا ليس بابن أم أيمن الصحابي وإنما هو أيمن بن امرأة كعب ووافقه الحاكم على ذلك وقال ليس هو بابن أم أيمن
(١٧٨)