(و) لكن (يرجع بها على البائع) الغاصب كما صرح به في الموثق (1) ولأنه أقدم على أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة.
والكلام في تخيير المالك كغيره من مسائل الغرور، فقيل: لا يرجع المالك إلا على الغاصب باعتبار كونه الغار. (وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري) المغرور (رجع) بها (على البائع) الغاصب الغار (ولو طالب البائع لم يرجع) بها (على المشتري) لأن قرار الضمان عليه، لأنه أقوى.
(وفيه احتمال آخر) وهو - كما في المسالك - إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته كالمهر، لأن نفع حرية الولد يعود إليه.
ويمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير، بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغار، نحو ما سمعته فيمن قدم إلى غيره طعام الغير وأكله، والأمر سهل خصوصا بعد ما عرفت من أن الأصح في تلك التخيير.
(أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك) الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا.
(وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف، فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب) لما عرفت من كون قرار الضمان عليه، وهو المحكي عن الشيخ وابن إدريس.
(والأول أشبه) عند المصنف هنا وفي كتاب التجارة ومحكي