كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (1). وقال في موضع آخر: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (2).
وللشافعي وجهان فيما لو أخرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت:
العصيان لأنه ترك ما وجب عليه، وأصحهما عنده: المنع لأنه أبيح له التأخير (3).
مسألة 74: تقديم الصلاة أفضل إلا في مواضع:
أ - المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار إلى ربع الليل.
ب - يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق.
ج - المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته.
د - القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى آخر الوقت عندنا، وعند الأكثر يجب (4).
ه - الظهر في الحر لمن يصلي جماعة يستحب الإبراد بها لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) (5) ولو صلاها في منزله، أو في