____________________
السلام في صحيحة هارون بن الجهم: " إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " (1). وفي رواية أخرى: " ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر " (2). وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " (3).
والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا.
والأخيرة دلت على تحريم الأكل منها، سواء كان جالسا أم لا. والاعتماد على الأولى، لصحتها.
وعداه العلامة (4) إلى الاجتماع على اللهو والفساد. وقال ابن إدريس: " لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه " (5). ولم نقف على مأخذه. والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف.
وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله وإهانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها.
وفيه نظر، لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير، ومقتض الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينه عن المنكر
والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا.
والأخيرة دلت على تحريم الأكل منها، سواء كان جالسا أم لا. والاعتماد على الأولى، لصحتها.
وعداه العلامة (4) إلى الاجتماع على اللهو والفساد. وقال ابن إدريس: " لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه " (5). ولم نقف على مأخذه. والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف.
وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله وإهانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها.
وفيه نظر، لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير، ومقتض الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينه عن المنكر