قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون