المتجدد مرهونا، كالأصل؛ عملا بالشرط، وهو قول الشافعي في القديم والرهن اللطيف، فإنه قال: يصح الشرط، ويتعدى الرهن إلى الزوائد؛ لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يسري إلى الزوائد؛ لضعفه، فإذا قوي بالشرط سرى. ولأنه ليس بتملك الثمرة ولا النتاج، وإنما هو وثيقة، فيكون رهنا، كالأصل؛ لأنه منه، فأشبه السمن.
وقال في الأم: لا يصح - وهو الأصح عندهم - لأن الزوائد حال العقد معدومة غير مملوكة، فيكون قد رهنه قبل ملكه. ولأنها مجهولة، فلا يصح أيضا رهنه (1).
فعلى القول بالصحة - وهو مذهبنا - يصح الرهن والبيع. وإن قلنا:
لا يصح، فهل يصح الرهن؟ قولان مبنيان على أصلين:
أحدهما: أن الزيادة في حق المرتهن إذا فسدت هل تفسد الرهن؟
قولان.
والثاني: أن الرهن إذا فسد في بعضه، هل يفسد في الباقي؟ قولان على أحد الطريقين في تفريق الصفقة.
فإن قلنا: لا يصح الرهن، فهل يفسد البيع؟ قولان.
فحصل في ذلك أربعة أقاويل، أحدها: يصح الرهن والشرط والبيع.
والثاني: يفسد الشرط والرهن والبيع. والثالث: يفسد الشرط والرهن، ويصح البيع. والرابع: يفسد الشرط، ويصح الرهن والبيع - وهو الذي اختاره الشافعي - ويثبت له الخيار في البيع؛ لأنه لم يسلم له ما شرط (2).