المرتهن، كما لو قال: رهنتك بشرط أن لا تبيعه عند المحل، أو: لا تبيعه بعد المحل إلا إذا مضى شهر، أو: إلا بما أرضى، أو: بأكثر من ثمن المثل، فهو فاسد عندهم، مفسد للرهن (1).
وقال بعضهم: يجيء في إفساده الرهن القولان المذكوران في النوع الأول (2).
واستغربه بعضهم (3).
والفرق على ظاهر مذهبهم أن ما ينفع المرتهن (4) يزيد في الوثيقة، ويؤكد ما وضع العقد له، وما يضر يخل به.
فإن كان الرهن مشروطا في بيع، عاد القولان في فساده بفساد الرهن المشروط، فإن لم يفسد، فللبائع الخيار (5).
واعلم أن بعض الشافعية قسم فقال: إن شرط ما هو من مقتضى عقد الرهن - مثل: كون الرهن في يد المرتهن أو في يد عدل - صح الشرط.
وإن شرط ما ينافي مقتضى العقد - مثل: أن يشرط أن لا يسلمه إليه، أو: أن لا يبيعه عند محل الدين، أو كون المنافع للمرتهن - فسد الشرط؛ لمنافاته مقتضى عقد الرهن.
وهل يفسد الرهن؟ ينظر فإن كان (6) نقصانا من حق المرتهن، بطل عقد الرهن قولا واحدا. وإن كان زيادة في حق المرتهن، فقولان: