لم يسلم له الشرط. وإن لم يصح، لم يسلم له أصل الرهن.
وإن (1) جر الشرط جهالة الثمن - كما إذا شرط في البيع رهنا وشرط أن تكون منافعه وزوائده للمرتهن - فالبيع باطل؛ لأن المشروط استحقاقه يصير جزءا من الثمن، وهو مجهول، وإذا بطل البيع، بطل الرهن والشرط لا محالة.
هذا ما اتفق عليه جماهيرهم (2)، ووراءه كلامان آخران:
أحدهما: نقل المزني في المسألة أن للبائع الخيار في فسخ البيع وإثباته، وتوهم أنه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد.
واعترض عليه بأنه خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه. وأصحابه خطأوه في قيله وتوهمه (3).
والثاني: أن القاضي ابن كج حكى طريقة أخرى أن في فساد الرهن قولين. وإن فسد، ففي فساد البيع قولان، كما سبق (4).
وكلام ثالث استحسنه بعضهم، وهو: أن الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق فقال: بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك وتكون منفعتها لي، فأما إذا قيد وقال: تكون منفعتها لي سنة أو شهرا، فهذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة (5)، وقد سبق حكمه في البيع (6).
والنوع الثاني، وهو أن يكون الشرط مما ينفع الراهن ويضر