حكمهما.
والثالث - وهو أن يشترط ما عداهما - فإما أن ينفع المرتهن ويضر الراهن، أو بالعكس.
فالنوع الأول كما إذا رهن داره بشرط أن يرهن غيرها، أو بشرط أن لا ينفك الرهن بعد أداء الدين شهرا، أو أن تكون منافع المرهون أو زوائده للمرتهن، أو أن لا يسلمه إليه، أو أن لا يبيعه عند محل الحق، أو أن لا يبيعه إلا بما يرضى به، فهنا يبطل الشرط عند الشافعي (1).
ثم إن كان الرهن رهن تبرع، فللشافعي قولان:
أصحهما عنده: أن الرهن فاسد أيضا؛ لما فيه من تغيير قضية العقد.
والثاني: - وبه قال أبو حنيفة -: أن الرهن لا يفسد بفساد الشرط؛ لأن الرهن تبرع من الراهن، وهذا الشرط فيه تبرع آخر، وأحد التبرعين لا يبطل ببطلان الثاني، كما لو أقرضه الصحاح وشرط رد المكسور، يلغو الشرط ويصح القرض (2).
وإن كان الرهن مشروطا في بيع نظر، فإن لم يجر الشرط جهالة الثمن - كما إذا شرط في البيع رهنا على أن يبقى محبوسا عنده بعد أداء الثمن شهرا - ففي فساد الرهن القولان السابقان (3) في رهن التبرع.
فإن فسد، ففي فساد البيع قولان في أن الرهن وسائر العقود المستقلة إذا شرطت في البيع على نعت الفساد هل تفسد البيع؟ قولان تقدما (4). فإن قلنا بصحة البيع، فللبائع الخيار، صح الرهن أو فسد؛ لأنه إن صح،