كان كاذبا، وهنا لا سبيل إلى الرجوع.
وأصحهما عندهم: أنه يحلف لحق المرتهن، وعلى هذا فيحلف على البت؛ لأنه حلف على الإثبات (1).
وسواء قلنا بالتحليف أو عدمه، فيباع العبد في الجناية إما كله أو بعضه على ما مر، وللمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن، وإن نكل، حلف المرتهن؛ لأنا إنما حلفنا الراهن لحقه، فالرد يكون عليه.
و [ما] (2) فائدة حلفه؟ فيه قولان:
أحدهما: أن فائدته تقرير الرهن في العبد على ما هو قياس الخصومات.
والثاني: أن فائدته أن يغرم الراهن قيمته لتكون رهنا مكانه، ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن.
فإن قلنا بالأول، فهل يغرم الراهن للمقر له؛ لأنه بنكوله حال بينه وبين حقه؟ قولان سبقا.
وإن قلنا بالثاني، فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى حصول الوثيقة. والثاني [إلى] (3) أن عين المشروط لم يسلم (4).
وإن نكل المرتهن، بيع العبد في الجناية، ولا خيار في البيع، ولا غرم على الراهن.