وكذا البحث لو كان [بأحدهما] (1) كفيل، أو كان أحدهما حالا أو ثمن مبيع محبوس، فقال: سلمته عنه، وأنكر صاحبه.
والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدي حتى لو ظن المستحق أنه يودعه عنده وقصد المديون أداء الدين، برئت ذمته، وصار المؤدى ملكا للمستحق.
إذا عرفت هذا، فإن كان عليه دينان فأدى عن أحدهما بعينه، وقع عنه. فإن أدى عنهما، قسط على الدينين.
وإن لم يقصد في الحال شيئا، احتمل توزيعه على الدينين؛ لعدم الأولوية، ومراجعته حتى يصرفه الآن إلى أيهما شاء، كما لو كان له مالان:
حاضر وغائب، ودفع زكاة إلى المستحقين ولم يعين بالنية أحدهما، صرفها إلى ما شاء منهما.
وكلا الاحتمالين للشافعية قولان مثلهما (2).
وتردد بعضهم في الاحتمال الأول هل يوزع على قدر الدينين أو على المستحقين بالسوية؟ (3).
ولهذه المسألة نظائر:
منها: لو تبايع كافران درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم أحد الدرهمين ثم أسلما، إن قصد تسليمه عن الفضل، فعليه الأصل. وإن قصد تسليمه عن الأصل، فلا شيء عليه. وإن قصد تسليمه عنهما، وزع عليهما،