وثانيهما: أنه يغرم الأرش بالغا ما بلغ.
وقال أكثرهم: يغرم الأقل بلا خلاف، كما أن أم الولد لا تفتدى إلا بالأقل إذا جنت؛ لامتناع البيع، بخلاف العبد القن (1).
وإن قلنا: لا يغرم الراهن [فإن] (2) بيع في الدين، فلا شيء عليه، لكن لو ملكه يوما، فعليه تسليمه في الجناية. وكذا لو انفك الرهن عنه.
هذا إذا حلف المرتهن، فإن نكل فعلى من ترد اليمين؟ فيه قولان للشافعية:
أحدهما: على الراهن؛ لأنه المالك للعبد، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن.
وأصحهما عندهم: على المجني عليه؛ لأن الحق فيما أقر له، والراهن لا يدعي لنفسه شيئا (3).
وهذا الخلاف عند بعضهم مبني على أنه لو حلف المرتهن، هل يغرم الراهن للمجني عليه؟ إن قلنا: نعم، ترد على المجني عليه؛ لأن الراهن لا يستفيد باليمين المردودة شيئا، والمجني عليه يستفيد بها إثبات دعواه، وسواء قلنا: ترد اليمين على الراهن أو المجني عليه، فإذا حلف المردود عليه، بيع العبد في الجناية، ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع إن كان الرهن مشروطا في بيع؛ لأن إقرار الراهن إذا لم يقبل لا يفوت عليه شيء، وإنما يلزم الفوات من النكول (4).